مادة madda
FR

ف 1يجب على كل هيئة، عند إسناد تدبير نظم معلوماتها الحساسة لجهة خارجية، أن تفرض على هذه الجهة احترام التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات وكذا التنظيمات أو المراجع التقنية المتعلقة بأمن نظم المعلومات للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.

ف 2يتم الإسناد الخارجي لكل خدمة تطبيق تتعلق بنظم معلومات هيئة معينة بمقتضى عقد خاضع للقانون المغربي. ويتضمن هذا العقد وجوبا الالتزام بحماية المعلومة وافتحصاها واستعادتها. ويتم التنصيص بشكل دقيق في العقد المبرم على مقتضيات تتعلق بمتطلبات السلامة ومستوى الخدمة المرغوب فيها.

ف 3يعتبر إلزاميا للهيئات إيواء معطياتها الحساسة داخل التراب الوطني.

ف 4تحدد السلطة المختصة المرجع التقني المنظم لشروط الأمن والسلامة المتعلقة بالإسناد الخارجي لنظم المعلومات.

طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.15.712 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.15.712 بتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية

المادة الأولى – المادة 12
  1. المادة الأولىيقصد في مفهوم هذا المرسوم:
  2. المادة 2مجال التطبيق
  3. المادة 3تحديد قطاعات الأنشطة والبنيات التحتية
  4. المادة 4تحديد وجرد نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية
  5. المادة 5تطبيق التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات
  6. المادة 6التبليغ عن حوادث الأمن المعلوماتي ومعالجتها
  7. المادة 7افتحاص أمن نظم المعلومات
  8. المادة 8مخطط ضمان استمرارية واستئناف الأنشطة
  9. المادة 9إسناد نظم المعلومات لجهة خارجية
  10. المادة 10مراعاة أمن نظم المعلومات عند عمليات الاقتناء والصيانة
  11. المادة 11مواكبة الهيئة وتقديم المساعدة
  12. المادة 12أحكام ختامية
فهرس النص كاملا · 12 مادة