المادة 2
مجال التطبيق
من مرسوم رقم 2.15.712 بتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية
يسري هذا المرسوم على الإدارات والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية والهيئات المتوفرة على اعتماد أو ترخيص مسلم من طرف الدولة لمزاولة نشاط منظم والمعتبرة كبنيات تحتية ذات أهمية حيوية والتي تتوفر على نظم معلومات حساسة ويشار إليها أدناه بعبارة «هيئة».
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.15.712 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.712 بتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية
المادة الأولى – المادة 12- المادة الأولىيقصد في مفهوم هذا المرسوم:
- المادة 2مجال التطبيق
- المادة 3تحديد قطاعات الأنشطة والبنيات التحتية
- المادة 4تحديد وجرد نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية
- المادة 5تطبيق التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات
- المادة 6التبليغ عن حوادث الأمن المعلوماتي ومعالجتها
- المادة 7افتحاص أمن نظم المعلومات
- المادة 8مخطط ضمان استمرارية واستئناف الأنشطة
- المادة 9إسناد نظم المعلومات لجهة خارجية
- المادة 10مراعاة أمن نظم المعلومات عند عمليات الاقتناء والصيانة
- المادة 11مواكبة الهيئة وتقديم المساعدة
- المادة 12أحكام ختامية