مادة madda
FR

ف 1يجب على كل هيئة أن توفر الوسائل الضرورية للمراقبة والتصدي للهجمات المعلوماتية. وتستغل المعطيات التقنية المحصل عليها بواسطة هذه الوسائل من طرف مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، المشار إليه بعده بالمركز.

ف 2يجب على كل هيئة إبلاغ المركز، داخل أجل لا يتعدى ثمان وأربعين (48) ساعة، بالمعلومات المتعلقة بالحوادث الجسيمة التي يتعرض لها أمن نظم معلوماتها الحساسة أو السير العادي لهذه النظم. كما يجب عليها إمداد المركز بالمعلومات الإضافية التي يطلبها حول الحادث.

ف 3تحدد السلطة المختصة المعلومات التي يجب إبلاغها وكيفيات إرسالها وكذا أنواع الحوادث المعنية.

ف 4يجب على السلطة المختصة، في حالة وقوع حادث جسيم، أن تبعث خلال الشهر الموالي إلى الهيئة المعنية والسلطة الحكومية أو المؤسسة العمومية أو الشخص الاعتباري من أشخاص القانون العام المشرف على تنسيق قطاع الأنشطة ذات الأهمية الحيوية تقريرا تركيبيا يتضمن المعلومات المحصل عليها والتوصيات المستخلصة من هذه المعلومات.

ف 5من أجل مواجهة الأزمات الخطيرة التي تهدد أو تمس أمن نظم المعلومات الحساسة، يمكن للسلطة المختصة أن تحدد التدابير التي يتعين على الهيئات تنفيذها.

ف 6تحافظ السلطة المختصة على سرية المعلومات المحصل عليها من الهيئات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، في إطار تطبيق مقتضيات هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.15.712 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.15.712 بتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية

المادة الأولى – المادة 12
  1. المادة الأولىيقصد في مفهوم هذا المرسوم:
  2. المادة 2مجال التطبيق
  3. المادة 3تحديد قطاعات الأنشطة والبنيات التحتية
  4. المادة 4تحديد وجرد نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية
  5. المادة 5تطبيق التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات
  6. المادة 6التبليغ عن حوادث الأمن المعلوماتي ومعالجتها
  7. المادة 7افتحاص أمن نظم المعلومات
  8. المادة 8مخطط ضمان استمرارية واستئناف الأنشطة
  9. المادة 9إسناد نظم المعلومات لجهة خارجية
  10. المادة 10مراعاة أمن نظم المعلومات عند عمليات الاقتناء والصيانة
  11. المادة 11مواكبة الهيئة وتقديم المساعدة
  12. المادة 12أحكام ختامية
فهرس النص كاملا · 12 مادة