المادة 7
افتحاص أمن نظم المعلومات
من مرسوم رقم 2.15.712 بتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية
ف 1تقوم الهيئات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، طبقا لبرنامج الافتحاص الذي تضعه السلطة المختصة، بإخضاع أنظمة معلوماتها الحساسة لافتحاص تنجزه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات أو متعهدون خواص معتمدون من طرف السلطة المختصة.
ف 2تحدد بقرار لرئيس الحكومة شروط اعتماد المتعهدين الخواص لافتحاص نظم معلومات الهيئة وكذا كيفيات إجراء الافتحاص.
ف 3تقوم السلطة المختصة بتبليغ السلطة الحكومية أو المؤسسة العمومية أو الشخص الاعتباري من أشخاص القانون العام المشرفين، على تنسيق قطاع الأنشطة ذات الأهمية الحيوية برنامج مهمات افتحاص أمن نظم معلومات. ويحدد هذا البرنامج، حسب طبيعة العمليات الواجب اتخاذها، إن كان هذا الافتحاص سينجز من طرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات أو من طرف المتعهدين الخواص المعتمدين من طرف السلطة المختصة.
ف 4عند إجراء الافتحاصات من طرف متعهدين خواص معتمدين، تتحمل الهيئات المعنية تكاليف هذه العمليات من ميزانيتها الخاصة وفي جميع الأحوال، تجرى الافتحاصات تحت إشراف السلطة المختصة.
ف 5تقوم المديرية العامة لأمن نظم المعلومات أو المتعهد الخاص المعتمد، عند متم كل افتحاص، بإعداد تقرير يتضمن الملاحظات والتوصيات المتعلقة بمستوى أمن نظم معلومات الهيئة المعنية ومدى احترامها لقواعد ومعايير السلامة المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ف 6في حالة إجراء الافتحاص من طرف متعهد خاص معتمد، تقوم الهيئة المعنية بتبليغ نتائج هذه العملية للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات.
ف 7تقوم المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بتبليغ نتائج تقرير الافتحاص للهيئة المعنية والسلطة الحكومية أو المؤسسة العمومية أو الشخص الاعتباري من أشخاص القانون العام المشرف على قطاع الأنشطة ذات الأهمية الحيوية.
ف 8يجب على الهيئات المعنية وضع برنامج عمل لتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير الافتحاص وتبليغه للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات قصد تتبع تطبيقه.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.15.712 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.712 بتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية
المادة الأولى – المادة 12- المادة الأولىيقصد في مفهوم هذا المرسوم:
- المادة 2مجال التطبيق
- المادة 3تحديد قطاعات الأنشطة والبنيات التحتية
- المادة 4تحديد وجرد نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية
- المادة 5تطبيق التوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات
- المادة 6التبليغ عن حوادث الأمن المعلوماتي ومعالجتها
- المادة 7افتحاص أمن نظم المعلومات
- المادة 8مخطط ضمان استمرارية واستئناف الأنشطة
- المادة 9إسناد نظم المعلومات لجهة خارجية
- المادة 10مراعاة أمن نظم المعلومات عند عمليات الاقتناء والصيانة
- المادة 11مواكبة الهيئة وتقديم المساعدة
- المادة 12أحكام ختامية