مادة madda
FR
القسم الأول: القدرات التقنية والمالية

المادة الأولى

من مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية

صيغة محينة بتاريخ 16 أبريل 2020

ف 1تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، يجب على طالب ترخيص استكشاف أو رخصة بحث أو رخصة استغلال المناجم، أن يودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ملفا يثبت توفره على قدرات تقنية ومالية ويتضمن ما يلي:

  1. –الشهادات والدرجات والمراجع المهنية لمستخدمي المقاولة المكلفين بتصريف وتتبع الأشغال أو، عند الاقتضاء، العقد أو العقود التي تربط طالب الترخيص بالأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعتمدين المشار إليهم في المادة 58 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر؛
  2. –الوسائل البشرية والتقنية المزمع استخدامها لتنفيذ الأشغال؛
  3. –مذكرة تبين الشكل القانوني للشخص الاعتباري ورأسماله الاجتماعي؛
  4. –حصيلة وحسابات المقاولة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بالنسبة لطالبي رخصة استغلال المناجم؛
  5. –قائمة وقيمة المعدات التي يتوفر عليها صاحب الطلب أو التي يعتزم الحصول عليها والتمويل المرصود لها؛
  6. –الكفالات والضمانات التي تتمتع بها المقاولة، عند الاقتضاء.

ف 2ويمكن أن تطلب السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن من صاحب الطلب تقديم إيضاحات إضافية حول المعلومات والوثائق المذكورة أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة