القسم السادس: اللجنة الإقليمية المكلفة بتقييم التعويض المستحق برسم الاحتلال المؤقت للأراضي
المادة 32
من مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية
صيغة محينة بتاريخ 16 أبريل 2020
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 69 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يترأس اللجنة الاقليمية المكلفة بتقييم التعويض المستحق برسم الاحتلال المؤقت للأراضي ممثل عن السلطة المحلية للإقليم المعني وتتألف من:
- –ممثل عن أملاك الدولة؛
- –قابض التسجيل والتنبر أو من ينوب عنه؛
- –المدير الجهوي للإدارة المكلفة بالمعادن أو من يمثله؛
- –المالك أو الملاك أو ذوي حقوقهم؛
- –صاحب السند المنجمي.
ف 2يمكن لرئيس اللجنة الإقليمية أن يستدعي، بصفة استشارية، كل شخص تتوفر فيه الكفاءة.
ف 3يعهد بكتابة اللجنة إلى المدير الجهوي للإدارة المكلفة بالمعادن أو من يمثله.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma
القسم السادس: اللجنة الإقليمية المكلفة بتقييم التعويض المستحق برسم الاحتلال المؤقت للأراضي
المادة 32 – المادة 33- المادة 32تطبيقا لأحكام المادة 69 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يترأس اللجنة الاقليمية المكلفة بتقييم التعويض المستحق برسم الاحتلال المؤقت للأراضي ممثل عن السلطة الم
- المادة 33تجتمع اللجنة الإقليمية المكلفة بتقييم التعويض المستحق برسم الاحتلال المؤقت للأراضي بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، كلما دعت الضرورة لذلك.