مادة madda
FR
القسم الثاني: ترخيص الاستكشاف ورخصة البحثالباب الأول: منح ترخيص الاستكشاف ورخصة البحث

المادة 2

من مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية

صيغة محينة بتاريخ 16 أبريل 2020

ف 1يجب على طالب ترخيص الاستكشاف المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر أن يودع لدى الإدارة المكلفة بالمعادن ملفا يتضمن، علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، المعلومات التالية:

  1. –تسمية الشخص الاعتباري وشكله القانوني ومقره الاجتماعي، وعند الاقتضاء، الاسم الشخصي والعائلي لممثله ومهنته وجنسيته ومقر سكناه؛
  2. –الوثائق الإدارية المسلمة من طرف السلطات المختصة والتي تثبت الوضعية السليمة لصاحب الطلب تجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الاحتياط الاجتماعي؛
  3. –المنطقة المشمولة بالترخيص موضوع الطلب ومساحتها ومدة صلاحيته؛
  4. –الإشارة، عند الاقتضاء، إلى المنتجات المنجمية الرئيسية المزمع استكشافها.

ف 2ويرفق بالطلب:

  1. –ثلاث خرائط نظامية بمقياس 1/100000 تشير إلى حدود المحيط موضوع طلب ترخيص الاستكشاف؛
  2. –برنامج الأشغال يشير إلى طبيعة وأهمية الأشغال المبرمجة وإلى طرق الاستطلاع والاستكشاف المزمع القيام بها وكذا إلى مبلغ النفقات المتوقعة؛
  3. –أصل وصل دفع أجرة عن الخدمات المقدمة، المتعلقة بإحداث ترخيص الاستكشاف، المنصوص عليها في المادة 24 أدناه.

ف 3يسجل الطلب بتاريخ وساعة إيداعه في سجل يمسك لهذا الغرض من قبل الإدارة المكلفة بالمعادن.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: منح ترخيص الاستكشاف ورخصة البحث

المادة 2 – المادة 6
  1. المادة 2يجب على طالب ترخيص الاستكشاف المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر أن يودع لدى الإدارة المكلفة بالمعادن ملفا يتضمن، علاوة على الوثائق المش
  2. المادة 3تطبيقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يتم قبل منح ترخيص الاستكشاف، إعداد اتفاقية بين الإدارة المكلفة بالمعادن والشخص الاعتباري داخل أجل ل
  3. المادة 4يجب على طالب رخصة البحث المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، أن يودع لدى الإدارة المكلفة بالمعادن ملفا يتضمن، علاوة على الوثائق المشار
  4. المادة 5يرتبط موضع مركز محيط رخصة البحث ب «نقطة مركزية» كما هو منصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر. ويتعين على صاحب طلب الرخصة المذكورة الحصول على
  5. المادة 6يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، أن تبلغ قرارها لصاحب طلب رخصة البحث داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
فهرس النص كاملا · 47 مادة