القسم الثاني: ترخيص الاستكشاف ورخصة البحثالباب الأول: منح ترخيص الاستكشاف ورخصة البحث
المادة 4
من مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية
صيغة محينة بتاريخ 16 أبريل 2020
ف 1يجب على طالب رخصة البحث المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، أن يودع لدى الإدارة المكلفة بالمعادن ملفا يتضمن، علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، المعلومات والوثائق التالية:
- –تسمية الشخص الاعتباري وشكله القانوني ومقره الاجتماعي وكذا الاسم الشخصي والعائلي لممثله ومهنته ومقر سكناه؛
- –الوثائق الإدارية المسلمة من طرف السلطات المختصة والتي تثبت الوضعية السليمة لصاحب الطلب اتجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الاحتياط الاجتماعي؛
- –أصل بطاقة النقطة المركزية المشار إليها في المادة 5 أدناه؛
- –تعريف موضع مركز المحيط المطلوب بإحداثيات لامبير بالنسبة للنقطة المركزية؛
- –ثلاث خرائط نظامية بمقياس 1/100000 أو 1/50000 تبرز موضع النقطة المركزية وإحداثيات لامبير للمركز بالنسبة للنقطة المركزية؛
- –أصل وصل يثبت دفع أجرة عن الخدمات المقدمة، المتعلقة بإحداث رخصة البحث، المشار إليها في المادة 24 من هذا المرسوم؛
- –وثيقة تثبت صفة المفوض من لدن الشخص الاعتباري في حالة تقديم الطلب من قبل المفوض؛
- –برنامج أشغال مؤقت يشير إلى طبيعة وأهمية الأشغال المبرمجة وإلى طرق البحث المزمع اعتمادها وكذا إلى مبلغ النفقات المتوقعة.
ف 2يسجل الطلب بتاريخ وساعة إيداعه في سجل يمسك لهذا الغرض من طرف الإدارة المكلفة بالمعادن.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma
الباب الأول: منح ترخيص الاستكشاف ورخصة البحث
المادة 2 – المادة 6- المادة 2يجب على طالب ترخيص الاستكشاف المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر أن يودع لدى الإدارة المكلفة بالمعادن ملفا يتضمن، علاوة على الوثائق المش
- المادة 3تطبيقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يتم قبل منح ترخيص الاستكشاف، إعداد اتفاقية بين الإدارة المكلفة بالمعادن والشخص الاعتباري داخل أجل ل
- المادة 4يجب على طالب رخصة البحث المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، أن يودع لدى الإدارة المكلفة بالمعادن ملفا يتضمن، علاوة على الوثائق المشار
- المادة 5يرتبط موضع مركز محيط رخصة البحث ب «نقطة مركزية» كما هو منصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر. ويتعين على صاحب طلب الرخصة المذكورة الحصول على
- المادة 6يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، أن تبلغ قرارها لصاحب طلب رخصة البحث داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.