مادةmadda
مرسوم رقم 2.15.807

مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية

مرسوم بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية

صيغة محينة بتاريخ 16 أبريل 2020
نص تمهيدي

ـــــــــــــــــــــــ رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.76 بتاريخ 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015) ولا سيما المواد 4 و 14 و 18 و 19 و 38 و 44 و 54 و 58 و 69 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 47 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، يجب على طالب ترخيص استكشاف أو رخصة بحث أو رخصة استغلال المناجم، أن يودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ملفا يثبت توفره على قدرات تقنية ومالية ويتضمن ما يلي:

  1. –الشهادات والدرجات والمراجع المهنية لمستخدمي المقاولة المكلفين بتصريف وتتبع الأشغال أو، عند الاقتضاء، العقد أو العقود التي تربط طالب الترخيص بالأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعتمدين المشار إليهم في المادة 58 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر؛
  2. –الوسائل البشرية والتقنية المزمع استخدامها لتنفيذ الأشغال؛
  3. –مذكرة تبين الشكل القانوني للشخص الاعتباري ورأسماله الاجتماعي؛
  4. –حصيلة وحسابات المقاولة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بالنسبة لطالبي رخصة استغلال المناجم؛
  5. –قائمة وقيمة المعدات التي يتوفر عليها صاحب الطلب أو التي يعتزم الحصول عليها والتمويل المرصود لها؛
  6. –الكفالات والضمانات التي تتمتع بها المقاولة، عند الاقتضاء.

ويمكن أن تطلب السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن من صاحب الطلب تقديم إيضاحات إضافية حول المعلومات والوثائق المذكورة أعلاه.

المادة 2

يجب على طالب ترخيص الاستكشاف المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر أن يودع لدى الإدارة المكلفة بالمعادن ملفا يتضمن، علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، المعلومات التالية:

  1. –تسمية الشخص الاعتباري وشكله القانوني ومقره الاجتماعي، وعند الاقتضاء، الاسم الشخصي والعائلي لممثله ومهنته وجنسيته ومقر سكناه؛
  2. –الوثائق الإدارية المسلمة من طرف السلطات المختصة والتي تثبت الوضعية السليمة لصاحب الطلب تجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الاحتياط الاجتماعي؛
  3. –المنطقة المشمولة بالترخيص موضوع الطلب ومساحتها ومدة صلاحيته؛
  4. –الإشارة، عند الاقتضاء، إلى المنتجات المنجمية الرئيسية المزمع استكشافها.

ويرفق بالطلب:

  1. –ثلاث خرائط نظامية بمقياس 1/100000 تشير إلى حدود المحيط موضوع طلب ترخيص الاستكشاف؛
  2. –برنامج الأشغال يشير إلى طبيعة وأهمية الأشغال المبرمجة وإلى طرق الاستطلاع والاستكشاف المزمع القيام بها وكذا إلى مبلغ النفقات المتوقعة؛
  3. –أصل وصل دفع أجرة عن الخدمات المقدمة، المتعلقة بإحداث ترخيص الاستكشاف، المنصوص عليها في المادة 24 أدناه.

يسجل الطلب بتاريخ وساعة إيداعه في سجل يمسك لهذا الغرض من قبل الإدارة المكلفة بالمعادن.

المادة 3

تطبيقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يتم قبل منح ترخيص الاستكشاف، إعداد اتفاقية بين الإدارة المكلفة بالمعادن والشخص الاعتباري داخل أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ ايداع الطلب وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم. وتشير الاتفاقية على وجه الخصوص إلى ما يلي:

  1. –طبيعة أشغال الاستكشاف المزمع القيام بها؛
  2. –الوسائل التقنية المتعين استخدامها؛
  3. –الاستثمارات المبرمجة؛
  4. –النفقات الدنيا المتوقعة؛
  5. –المحيط الذي يغطيه الترخيص ومساحته؛
  6. –مدة صلاحية الترخيص.

توقع الاتفاقية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن لحساب الدولة أو من لدن الشخص المفوض من طرفها لهذا الغرض من جهة، ومن لدن الشخص المفوض قانونا لهذا الغرض من قبل الشخص الاعتباري، لحساب هذا الأخير من جهة أخرى.

ويمنح ترخيص الاستكشاف من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو من لدن الشخص المفوض من طرفها لهذا الغرض. يبلغ الترخيص إلى المستفيد داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاقية.

المادة 4

وحرر بالرباط في 12 من رجب 1437 (20 أبريل 2016).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، الإمضاء: عبد القادر اعمارة.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.

المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريع والدرامات) ملحقات المرسوم رقم 7 2.1 الصادر في 12 من رجب 1437 )20 أبريل 2016(

  1. –نموذج اتفاقية إحداث ترخيص الاستكشاف (المادة 3 من المرسوم رقم 2.15.8007 الصادر في 12 من يجب 1437 )20 dat 2016( اثقفاقية إحداث ترخيصي الاستكشاقف بين الإدارة ممثلة من طرف الوزيز المكلف بالمعادن من جهة الشركة آلتي يوجد مقرها بي ممم مدع موة مع فل أ لعمظلة من طرف 00 0 يسوجبي LUN الممنوحة له من قيل ...-.. المرفقة بهذه الاتفاقية كملحق من جهة أخرى بعد للتذكير Les يلي
  2. –أعريت الشركة ...عن رغبتها بالفيام بأشغال الاستكشاف داخل السحيط الذي تحدد إحدائيائه للطبوغرافية على EU gai 00
  3. –بتعين على الشركة ils المحيط للمشار إليه el وللذي تبلغ عن تاريت pes ترجه BY نتائج الأشغال المتعلقة بالاستكشاف والمعلرمات التي من شائها أن تعرف HET بالمنطقة المستكشفة؛» ولاسيما التحليل الموجز int موقع الاستكشاف ومحيطه في بداية كل ممم مل ممم فنع
  4. –بحدد الطرقان فيما يلي طبيعة أشغال الاستكشاف المزمع القيام بها واتوسائل الثقنية المتعين استخداضها والاستثمارات العيرمهة.

المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريع والدرامات) وتم GT على ما gb المادة الأولى: موضوع الاتفاقية تهدف هذه الأتفاقية المبرمة بموجب القانون رقم 33.13 السالقف الذكر الصادر sis, الظهير الشريف رقم 1.15.76 والنصوص الصادرة بتطبيقه إلى تحديد طبيعة أشقال الاستكشاف المزمع القيام بها والوسائل التقنية المتعين استخدامها والاستثمارات العبرسجة وكذا شروط وكيفيات تنفيد أشقال الاستكشاف يهدف تقييم الإمكانيات المعدنية داخل المحيط العشار إليه أعلاه يفية ليراز المؤشرات واستكشاف العادة 2: برتامج الأشقال 2 ننفذ الشركة.......- داخل المحيط العشار إليه أعلاه يرئامج الأشفال الذي يحدد محتواه والوسائل التفتية المتعين استخدامها ويرنامج الإتجاز وكذا الميزانية المتطقة بذلك بملحق هذه الأتفافية العادة 3 : التعويل سيتم تمويل برنامج الأشفال للمشار إثيه في المادة 2 أعلاء ب 0 المادة 4: الشركة تلتزم الشركة .......بتنفيث mue الأنشطة المتعلقة بهذه الاتفاقية .

كما تلتزم بإخبار الإدارة في بداية كل ......... بالتقدم المحرز في الأعمال ويمواقاتها بالتقارير التي يقتصيها القانون رقم 33-13 المتعلق بالمناجم.

المادة 5: Li الاتفاقية AE الاتفاقية المنبثق عنها ترخيص استكشاف تم سحيه أو وقع التخلي عنه.

السادة 6: القاتون المسمول به يتم تنفيذ هذه الاتفاقية Vale للقانون رقم 33.13 السالف JEU والنصوصن المتخذة لتطبيقه وكذا القوانين والأتظمة الجاري Les العمل بالمغرب.

العادة 7: النزاع تعد محاكم الرباط مختصة بالنظر في أي نزاع بين الطرفين غير قابل للتسوية بالتراضصي.

au. ابه ممعم مه مهعمو للقي je المملكة المغربية à) لمغربية وزارة العول مخيرية للتشريم والدراهات

  1. –نموذج برنامج الأشغال (المادة 22 من المرسوم رقم 2.15.807 الصادر في 12 من رجب dx! 20) 1437 2016)) 0 y L 0 0 فا المرحلة الأولى من البحث han |

* ساحب الرخسة الاسم العائلي والشخصصي أو تسمية الشركة das ©

  1. –الخريطة Lau — 00 معطيات_عامة:_( الموقع الجغرافي والممرات والإطار الجيولوجي ونوع التمعدن موضوع البحث) المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريع والدرامات) ااا الأشغال المزمع Lait

1. الدراسات الجيولوجية: Gaule) وهدف الدراسات وعدد أيام عمل الجيولوجيين)

2. الدراسات الجيوفيزيائية و الجيوكيمائية: (طبيعة و هدف الدراسات وعدد أيام عمل المهندسين)

3. الطبوغرافية (الموضوع والمحتوى): تصميم بقياسات يشير إلى حدود الرخصة ومواقع الأشغال 8 43 14 4خ 2 ل جح لا لاع غ888 8م8883 ف 1خ aasvaserisernsevasrrarvieneanernsreneBBFEFELRLELS Ed المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريع والدرامات)

4. السبر: [ العدد الأدتى للسير المزمع إنجازه وطبيعته والأعماق التقديرية)

  1. ب-السير 18015أنا812م8 تي ءءء زفش ) ممعم ة ممه ممفة نممو لإتزهم]

5. الأشغال المنجمية (unis jap. Aile ممم SET SEE ESS 00600666 إتزيقم) 0 أشغال منجمية أخرى المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريع والدرامات) “ناا المعدات والتجهيزات- اإتحديت الطبيعة والعدد والكلفة. الفصيل بين المعدات التي تم اقتناوها ile fl الماتي للشركة ويين المعدات المستاجرة) ممم ممم ممه sn م قوم ممم م ممم ممه مومه مومه مممه ممه موه مومه مم هتفه متقه ممه من ممه لت شم 1 فوم م ميه م موه فمية فميه ممه مم وه مممه فمفه مومه ممه ممه م ممم ممح mme.

ممم ممه ممه موه مومه ممه ممه مومه مومه مومه ممم ممه موده مومه ونه مويه فيقه موده فنع موه الإتفزهم]) “نا العنشاآت وغيرها من مواد التجهيز : (الطبيعة والعدد والكلفة] عقة مه ممه قمه ف قمه ممه هقمع م مه ممه ممه ممه Cash... esse ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا unes veu ع u nee ع (as nl. uso آلا الغلتف المالي الأدتى المزمع إتهاز هإتحديد الميلغ االإجعالي وفقا (ou SLA

* الطبوغرافية en ee nec en ere rene use cebenééeasadadaddaaauaus سم ]53 (es + الدراسات الجيولوجية ممه مه ممه ممم مه ممه ممه ممه مهم م مه مه م ممم ممم مه ممع ممع ممم م ممه ممم مو وعم ECTS]

* الدراسات الجيوفيزياتية و الجيوكيمائية ممع ممه ممم ممم ممم مه مم هه ممه مم مم ممم ممه ممم مه ممم مم مه مهو ومو ممه ووو جد اإترهم) all + ممه معهه سمه ممه عه عم مه مم مه ممه م ممه مس ممم مم مم عم ممه و ممه و موه م ممم معدل لإكزيهم ]ا

* الأشفال المتجمية ممم مي ممم ممم مه ممم ممم مم ممم نميه ممم مم ممم مم ممه ممم مم ممه ممعم ممع ممع الإتريقم) » المهنات التي تم افتتاوها فمرم مج ومو ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممعم ممم ممم فة مم ممه ممم مهمو ممعم ءءء لإترشم]) المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريع والدرامات)

* المتشات وخيرها هن مواد التجييز

* أشغال البحث وأشغال منجمية أخرى (مم التحديد) الميلم اللإجمالي WII مناصب الشغفل المحدثة )26 متاسب الشغفل والسفة]) VII كيفيات deal DK برئامج الإنجاز طبيعة و | المصاريف طبيعة و | المصاريف | طبيعة و المصاريف | ا اقم | Ga) | ES | au | ES سما | (الدرهم) chti | jai الأشفال | إعضاء مصائق عليه لصاحب الرخصة