مادة madda
FR
القسم الرابع: أحكام مشتركة للسندات المنجميةالباب الثاني: تفويت وإيجار رخصة البحث ورخصة الاستغلال

المادة 17

من مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية

صيغة محينة بتاريخ 16 أبريل 2020

يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، أن تبلغ قرارها إلى صاحب رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم وإلى صاحب طلب تفويت أو إيجار رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تفويت وإيجار رخصة البحث ورخصة الاستغلال

المادة 16 – المادة 17
  1. المادة 16تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، توجه طلبات تفويت أو إيجار رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن. يج
  2. المادة 17يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، أن تبلغ قرارها إلى صاحب رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم وإلى صاحب طلب تفويت أو
فهرس النص كاملا · 47 مادة