مادة madda
FR
القسم الرابع: أحكام مشتركة للسندات المنجميةالباب الثالث: إعادة منح رخصة البحث أو رخصة الاستغلال

المادة 18

من مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية

صيغة محينة بتاريخ 16 أبريل 2020

ف 1تطبيقا لمقتضيات المواد 18 و 44 و 54 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، بإعادة منح رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم داخل المحيط المشمول بسند مسحوب أو سبق التخلي عنه أو رفض تحويله إلى رخصة استغلال. وتتم إعادة منح رخصة البحث أو رخصة الاستغلال بعد نشر قرار السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بالجريدة الرسمية يحدد على وجه الخصوص معايير إعادة المنح المشار إليها في المادة 20 أدناه وبعد إلصاق إشعار بمكاتب الإدارة المكلفة بالمعادن يبين ما يلي:

  1. –السند المنجمي أو السندات المنجمية المزمع إعادة منحها وإحداثياتها؛
  2. –معايير إعادة المنح المشار إليها في المادة 20 أدناه؛
  3. –تاريخ وساعة ومكان جلسة إعادة المنح.

ف 2تودع الطلبات داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من اليوم الأول للشهر الثاني الموالي لتاريخ نشر القرار المشار إليه أعلاه بالجريدة الرسمية.

ف 3تصبح الأرض حرة للبحث إذا لم يودع أي طلب داخل هذا الأجل.

طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: إعادة منح رخصة البحث أو رخصة الاستغلال

المادة 18 – المادة 21
  1. المادة 18تطبيقا لمقتضيات المواد 18 و 44 و 54 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، بإعادة منح رخ
  2. المادة 19يجب أن يرفق طلب إعادة منح رخصة البحث ورخصة استغلال المناجم بالوثائق المطلوبة لمنح رخصة البحث ورخصة استغلال المناجم المشار إليها في المواد الأولى و 4 و 10 من هذا
  3. المادة 20تتم إعادة منح رخصة البحث ورخصة الاستغلال على أساس المعايير التالية:
  4. المادة 21تتم إعادة منح رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، أو من طرف الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، بعد استطلاع رأي لجنة يترأس
فهرس النص كاملا · 47 مادة