القسم الرابع: أحكام مشتركة للسندات المنجميةالباب الثالث: إعادة منح رخصة البحث أو رخصة الاستغلال
المادة 20
من مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية
صيغة محينة بتاريخ 16 أبريل 2020
تتم إعادة منح رخصة البحث ورخصة الاستغلال على أساس المعايير التالية:
- –برنامج الأشغال ومحتواه والجدولة الزمنية لإنجازه؛
- –غلاف المبلغ المالي لإنجاز برنامج الأشغال؛
- –القدرات التقنية والمالية؛
- –القرب الجغرافي، عند الاقتضاء، لرخصة البحث أو لرخصة استغلال المناجم المزمع إعادة منحها بالنسبة للمحيط المشمول بالسند المنجمي أو السندات المنجمية لصاحب الطلب؛
- –مناصب الشغل المزمع إحداثها عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma
الباب الثالث: إعادة منح رخصة البحث أو رخصة الاستغلال
المادة 18 – المادة 21- المادة 18تطبيقا لمقتضيات المواد 18 و 44 و 54 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، بإعادة منح رخ
- المادة 19يجب أن يرفق طلب إعادة منح رخصة البحث ورخصة استغلال المناجم بالوثائق المطلوبة لمنح رخصة البحث ورخصة استغلال المناجم المشار إليها في المواد الأولى و 4 و 10 من هذا
- المادة 20تتم إعادة منح رخصة البحث ورخصة الاستغلال على أساس المعايير التالية:
- المادة 21تتم إعادة منح رخصة البحث أو رخصة استغلال المناجم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، أو من طرف الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، بعد استطلاع رأي لجنة يترأس