المادة 14
من مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية
ف 1تطبيقا لمقتضيات المادة 18 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يوجه طلب التخلي عن السندات المنجمية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ويرفق هذا الطلب بالوثائق التالية:
- –تصميم الأشغال المنجزة؛
- –وصف حالة الأشغال المنجزة؛
- –بالنسبة لرخصة الاستغلال، علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، شهادة المحافظ للملكية العقارية تشير إلى أن طلب التخلي تم تسجيله على السند الخاص المرتبط برخصة استغلال المناجم ويشهد بعدم وجود أو انقضاء الحقوق المسجلة على السند الخاص المذكور.
ف 2يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو للشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض أن تشترط لقبول التخلي عن السند المنجمي تنفيذ الأشغال الضرورية لسلامة المنشآت المنجزة وللحفاظ على المكمن.
ف 3يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، أن تبلغ قرارها لصاحب طلب التخلي عن السند المنجمي داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. يجوز تمديد هذا الأجل إذا تبين للإدارة وجوب اتخاذ تدابير إضافية من طرف صاحب الطلب لضمان سلامة المنشآت المنجزة والحفاظ على المكمن.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma
الباب الأول: التخلي وسحب السندات المنجمية
المادة 14 – المادة 15- المادة 14تطبيقا لمقتضيات المادة 18 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يوجه طلب التخلي عن السندات المنجمية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ويرفق هذا الطلب بالوثائق ا
- المادة 15طبقا لمقتضيات المادتين 98 و 99 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، سحب السندات المنجم