القسم الثالث: رخصة استغلال المناجمالباب الثاني: تجديد رخصة استغلال المناجم
المادة 13
من مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية
صيغة محينة بتاريخ 16 أبريل 2020
ف 1تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بإجراء بحث للتأكد من محتوى الأشغال المنجزة داخل المحيطات المشمولة برخصة استغلال المناجم موضوع طلب التجديد.
ف 2يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، أن تبلغ قرارها لصاحب طلب تجديد رخصة استغلال المناجم داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma
الباب الثاني: تجديد رخصة استغلال المناجم
المادة 12 – المادة 13- المادة 12يجب أن يتضمن طلب تجديد رخصة استغلال المناجم، المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، المعلومات التالية:
- المادة 13تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بإجراء بحث للتأكد من محتوى الأشغال المنجزة داخل المحيطات المشمولة برخصة استغلال المناجم موضوع طلب التجديد.