القسم الثالث: رخصة استغلال المناجمالباب الثاني: تجديد رخصة استغلال المناجم
المادة 12
من مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية
صيغة محينة بتاريخ 16 أبريل 2020
ف 1يجب أن يتضمن طلب تجديد رخصة استغلال المناجم، المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، المعلومات التالية:
- –رقم رخصة الاستغلال موضوع طلب التجديد؛
- –تسمية الشخص الاعتباري الخاضع للقانون المغربي وشكله القانوني ومقره الاجتماعي وكذا الاسم العائلي والشخصي لممثله وجنسيته ومهنته ومقر سكناه.
ف 2يجب أن يرفق طلب تجديد رخصة الاستغلال بالوثائق التالية:
- –أصل وصل دفع أجرة عن الخدمات المقدمة، المتعلقة بتجديد رخصة الاستغلال، المنصوص عليها في المادة 24 أدناه؛
- –مذكرة تشير على الخصوص إلى الأشغال التي تم إنجازها والاحتياطات المتبقية على المستوى الكمي والكيفي؛
- –برنامج الأشغال الذي يعتزم صاحب الطلب القيام بإنجازه خلال فترة التجديد مشيرا على وجه الخصوص إلى الجدولة الزمنية لإنجازه؛
- –تصميم الأشغال المنجزة والمزمع إنجازها وكذا تصميم سطحي قابل للتراكب مع تصميم الأشغال المذكور.
ف 3يسجل الطلب بتاريخ إيداعه في سجل يمسك لهذا الغرض من طرف الإدارة المكلفة بالمعادن.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma
الباب الثاني: تجديد رخصة استغلال المناجم
المادة 12 – المادة 13- المادة 12يجب أن يتضمن طلب تجديد رخصة استغلال المناجم، المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، المعلومات التالية:
- المادة 13تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بإجراء بحث للتأكد من محتوى الأشغال المنجزة داخل المحيطات المشمولة برخصة استغلال المناجم موضوع طلب التجديد.