مادة madda
FR
القسم الثالث: رخصة استغلال المناجمالباب الأول: منح رخصة استغلال المناجم

المادة 11

من مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية

صيغة محينة بتاريخ 16 أبريل 2020

ف 1تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض بإجراء بحث للتأكد من محتوى الأشغال المنجزة داخل المحيط أو المحيطات المشمولة برخصة أو رخص البحث موضوع طلب رخصة الاستغلال.

ف 2يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض أن تبلغ قرارها لصاحب طلب رخصة استغلال المناجم داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: منح رخصة استغلال المناجم

المادة 9 – المادة 11
  1. المادة 9تطبيقا لمقتضيات المادة 18 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يجب أن يودع طلب تحويل رخصة البحث إلى رخصة استغلال المناجم لدى الإدارة المكلفة بالمعادن داخل أجل ثلا
  2. المادة 10يجب أن يتضمن طلب تحويل رخصة البحث إلى رخصة استغلال المناجم، علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، المعلومات التالية:
  3. المادة 11تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض بإجراء بحث للتأكد من محتوى الأشغال المنجزة داخل المحيط أو المحيطات المشمولة برخصة أو ر
فهرس النص كاملا · 47 مادة