القسم الرابع: أحكام مشتركة للسندات المنجميةالباب الأول: التخلي وسحب السندات المنجمية
المادة 15
من مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية
صيغة محينة بتاريخ 16 أبريل 2020
طبقا لمقتضيات المادتين 98 و 99 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، سحب السندات المنجمية الممنوحة.
طريقة الإحالةالمادة 15 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma
الباب الأول: التخلي وسحب السندات المنجمية
المادة 14 – المادة 15- المادة 14تطبيقا لمقتضيات المادة 18 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يوجه طلب التخلي عن السندات المنجمية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن ويرفق هذا الطلب بالوثائق ا
- المادة 15طبقا لمقتضيات المادتين 98 و 99 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، سحب السندات المنجم