مادة madda
FR
القسم الخامس: الالتزامات المتعلقة بالسندات المنجميةالباب الثالث: التصريح للإدارة بافتتاح الأشغال ووضع علامات تحديد محيط السند المنجمي

المادة 26

من مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية

صيغة محينة بتاريخ 16 أبريل 2020

ف 1يجب على صاحب رخصة استغلال المناجم، قبل انطلاق أشغال الاستغلال بشهر واحد على الأقل، إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن كتابة بطرق الاستغلال التي يعتزم استخدامها والإجراءات التي ينوي اتباعها في مجال السلامة والصحة. كما يجب عليه كذلك أن يوجه إلى السلطة الحكومية المذكورة داخل نفس الأجل، تصاميم ومقاطع المنجم.

ف 2إذا لم توجه السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أي ملاحظة إلى صاحب رخصة الاستغلال بعد انقضاء الأجل المذكور، جاز له الشروع في أشغال الاستغلال. وفي حالة توجيه الإدارة المكلفة بالمعادن ملاحظاتها إلى صاحب رخصة استغلال المناجم، لا يمكن لهذا الأخير أن يشرع في أشغال الاستغلال إلا بعد إخبار الإدارة المذكورة بالإجراءات المزمع القيام بها للاستجابة لملاحظات هذه الأخيرة والحصول على موافقتها. وفي حالة عدم استجابة صاحب رخصة استغلال المناجم، تبلغه الإدارة المكلفة بالمعادن بالمنع الكلي أو الجزئي لإنجاز الأشغال. وإذا لم يتخذ صاحب الرخصة، بعد انقضاء أجل شهرين، أي إجراء للاستجابة لملاحظات الإدارة المكلفة بالمعادن، يمكن أن تسحب منه رخصة الاستغلال.

ف 3يجب إخبار الإدارة المكلفة بالمعادن مسبقا بأي تغيير يطرأ على طرق الاستغلال والتدابير المتعلقة بالسلامة والصحة وكذا على تصاميم ومقاطع المنجم المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا يمكن إحداث التغييرات المذكورة إلا بعد موافقة الإدارة المكلفة بالمعادن.

طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التصريح للإدارة بافتتاح الأشغال ووضع علامات تحديد محيط السند المنجمي

المادة 25 – المادة 28
  1. المادة 25يجب أن تكون انطلاقة أشغال الاستكشاف أو أشغال البحث أو أشغال الاستغلال موضوع تصريح يودع، حسب الحالة، من طرف صاحب ترخيص الاستكشاف أو رخصة البحث أو رخصة استغلال ال
  2. المادة 26يجب على صاحب رخصة استغلال المناجم، قبل انطلاق أشغال الاستغلال بشهر واحد على الأقل، إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن كتابة بطرق الاستغلال التي يعتزم استخدا
  3. المادة 27يجب على صاحب رخصة استغلال المناجم إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، داخل أجل شهر على الأقل، بأي فتح أو استئناف لبئر أو لدهليز رئيسي يصل منفذه إلى السطح أو
  4. المادة 28تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر وطبقا لأحكام المادة 53 منه، يمكن للإدارة المكلفة بالمعادن أن تأمر بوضع علامات تحديد المحيط المشمول برخ
فهرس النص كاملا · 47 مادة