القسم الخامس: الالتزامات المتعلقة بالسندات المنجميةالباب الثاني: مبلغ الغلاف المالي الأدنى وأجرة الخدمات المقدمة المتعلقة بإحداث وبتجديد السندات المنجمية
المادة 23
من مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية
صيغة محينة بتاريخ 16 أبريل 2020
ف 1تطبيقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يحدد مبلغ الغلاف المالي الأدنى المرصود لإنجاز أشغال الاستكشاف والبحث كما يلي:
- –ترخيص الاستكشاف ............................................. 10.000 درهم/كلم2 ؛
- –ترخيص الاستكشاف موضوع التجديد ......................... 20.000 درهم/كلم2 ؛
- –رخصة البحث ..................................................... 33.000 درهم/كلم2 ؛
- –رخصة البحث موضوع التجديد .............................. 66.000 درهم/كلم2 ؛
ف 2يمكن مراجعة مبلغ الغلاف المالي الأدنى المشار إليه أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمعادن.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma
الباب الثاني: مبلغ الغلاف المالي الأدنى وأجرة الخدمات المقدمة المتعلقة بإحداث وبتجديد السندات المنجمية
المادة 23 – المادة 24- المادة 23تطبيقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يحدد مبلغ الغلاف المالي الأدنى المرصود لإنجاز أشغال الاستكشاف والبحث كما يلي:
- المادة 24تحدد على النحو التالي أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الإدارة المكلفة بالمعادن والمتعلقة بإحداث وبتجديد السندات المنجمية وكذا تلك المتعلقة بالتجاويف والفضلات وأك