القسم الخامس: الالتزامات المتعلقة بالسندات المنجميةالباب الثاني: مبلغ الغلاف المالي الأدنى وأجرة الخدمات المقدمة المتعلقة بإحداث وبتجديد السندات المنجمية
المادة 24
من مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية
صيغة محينة بتاريخ 16 أبريل 2020
تحدد على النحو التالي أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الإدارة المكلفة بالمعادن والمتعلقة بإحداث وبتجديد السندات المنجمية وكذا تلك المتعلقة بالتجاويف والفضلات وأكوام الأنقاض:
- –طلب ترخيص الاستكشاف: 50 درهما/كلم2 ؛
- –طلب تجديد ترخيص الاستكشاف: 100 درهم/ كلم2؛
- –طلب رخصة البحث: 1000 درهم/كلم2 ؛
- –طلب رخصة البحث عن التجاويف: 1000 درهم/ كلم2 ؛
- –طلب تجديد رخصة البحث: 1500 درهم/كلم2؛
- –طلب دمج رخص البحث: 1000 درهم/كلم2؛
- –طلب إعادة منح رخصة البحث: 2000 درهم مع تكملة أجرة الخدمات المقدمة المتعلقة بإحداث رخصة البحث (1000 درهم/كلم2) لاستصدار قرار إعادة المنح؛
- –طلب تجديد رخصة موضوع الدمج: 1500 درهم/كلم2 ؛
- –طلب تجديد رخصة البحث عن التجاويف: 1500 درهم/كلم2 ؛
- –طلب رخصة استغلال المناجم: 20.000 درهم عن محيط مساحته واحد (1) كلم2مع إضافة 10.000 درهم عن كل كلم2إضافي لنفس الرخصة؛
- –طلب ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض: 10.000 درهم/كلم2؛
- –طلب رخصة استغلال التجاويف: 10.000 درهم / كلم2 ؛
- –طلب التجديد الأول لرخصة الاستغلال: 40.000 درهم عن محيط مساحته واحد (1) كلم2 مع إضافة 20.000 درهم عن كل كلم2 إضافي لنفس الرخصة؛
- –طلب التجديد الثاني لرخصة الاستغلال وما يليه: 60.000 درهم عن محيط مساحته واحد (1) كلم2 مع إضافة 20.000 درهم عن كل كلم2 إضافي لنفس الرخصة؛
- –طلب إعادة منح رخصة الاستغلال: 5.000 درهم مع تكملة أجرة الخدمات المقدمة المتعلقة بإحداث رخصة الاستغلال 20.000 درهم عن محيط مساحته واحد (1) كلم2 مع إضافة 10.000 درهم عن كل كلم2 إضافي لنفس الرخصة لاستصدار قرار إعادة المنح؛
- –طلب تجديد ترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض: 20.000 درهم/ كلم2 ؛
- –طلب تفويت رخصة البحث: 1.000 درهم/ كلم2 ؛
- –طلب تقويت رخصة الاستغلال: 100.000 درهم؛
- –طلب إيجار رخصة البحث: 1000 درهم/ كلم2 ؛
- –طلب إيجار رخصة الاستغلال أو استغلال مادة أو أكثر من المواد المنجمية داخل المحيط الذي تغطيه رخصة الاستغلال: 10.000 درهم عن محيط مساحته واحد (1) كلم2 مع إضافة 5.000 درهم عن كل كلم2 إضافي.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma
الباب الثاني: مبلغ الغلاف المالي الأدنى وأجرة الخدمات المقدمة المتعلقة بإحداث وبتجديد السندات المنجمية
المادة 23 – المادة 24- المادة 23تطبيقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يحدد مبلغ الغلاف المالي الأدنى المرصود لإنجاز أشغال الاستكشاف والبحث كما يلي:
- المادة 24تحدد على النحو التالي أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن الإدارة المكلفة بالمعادن والمتعلقة بإحداث وبتجديد السندات المنجمية وكذا تلك المتعلقة بالتجاويف والفضلات وأك