القسم الخامس: الالتزامات المتعلقة بالسندات المنجميةالباب الخامس: المعلومات التي ترسل إلى الإدارة
المادة 31
من مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية
صيغة محينة بتاريخ 16 أبريل 2020
تطبيقا لمقتضيات المادة 63 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يتعين على أصحاب السندات المنجمية، أن يطلعوا السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، وفق أشكال محددة بقرار للسلطة المذكورة وبالمجان، على كل المعلومات ذات الطابع الجيولوجي والجيوفيزيائي والجيوكميائي والهيدرولوجي والمنجمي والاقتصادي والاجتماعي التي يتوفرون عليها بما في ذلك التي حصلوا عليها خلال أشغال الاستكشاف أو البحث أو الاستغلال وكذا على المعلومات الإحصائية عن نشاط المنجم والمنتجات المنجمية المستخرجة والمسوقة والبرامج والميزانيات المتعلقة بالأشغال وكافة الوثائق الأخرى التي يعتبر مسكها ضروريا.
طريقة الإحالةالمادة 31 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma