مادة madda
FR
القسم الخامس: الالتزامات المتعلقة بالسندات المنجميةالباب الثالث: التصريح للإدارة بافتتاح الأشغال ووضع علامات تحديد محيط السند المنجمي

المادة 28

من مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية

صيغة محينة بتاريخ 16 أبريل 2020

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر وطبقا لأحكام المادة 53 منه، يمكن للإدارة المكلفة بالمعادن أن تأمر بوضع علامات تحديد المحيط المشمول برخصة استغلال المناجم.

ف 2وإذا لم يقم صاحب رخصة استغلال المناجم بوضع علامات تحديد المحيط المشمول بالرخصة المذكورة، بعد انصرام أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ طلب الإدارة المكلفة بالمعادن، قامت هذه الأخيرة بذلك على نفقة صاحب الرخصة.

ف 3يتعين على صاحب رخصة استغلال المناجم الإبقاء على العلامات التي تحدد المحيط المشمول بالرخصة المذكورة في حالة جيدة.

طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التصريح للإدارة بافتتاح الأشغال ووضع علامات تحديد محيط السند المنجمي

المادة 25 – المادة 28
  1. المادة 25يجب أن تكون انطلاقة أشغال الاستكشاف أو أشغال البحث أو أشغال الاستغلال موضوع تصريح يودع، حسب الحالة، من طرف صاحب ترخيص الاستكشاف أو رخصة البحث أو رخصة استغلال ال
  2. المادة 26يجب على صاحب رخصة استغلال المناجم، قبل انطلاق أشغال الاستغلال بشهر واحد على الأقل، إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن كتابة بطرق الاستغلال التي يعتزم استخدا
  3. المادة 27يجب على صاحب رخصة استغلال المناجم إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، داخل أجل شهر على الأقل، بأي فتح أو استئناف لبئر أو لدهليز رئيسي يصل منفذه إلى السطح أو
  4. المادة 28تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر وطبقا لأحكام المادة 53 منه، يمكن للإدارة المكلفة بالمعادن أن تأمر بوضع علامات تحديد المحيط المشمول برخ
فهرس النص كاملا · 47 مادة