مادة madda
FR
القسم الثاني: ترخيص الاستكشاف ورخصة البحثالباب الثاني: تجديد ترخيص الاستكشاف ورخصة البحث

المادة 8

من مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية

صيغة محينة بتاريخ 16 أبريل 2020

ف 1يجب أن يرفق طلب تجديد ترخيص الاستكشاف أو رخصة البحث بالبيانات والوثائق التالية:

  1. –رقم السند المنجمي أو السندات المنجمية التي تم بموجبها تقديم طلب التجديد؛
  2. –تسمية الشخص الاعتباري وشكله القانوني ومقره الاجتماعي والاسم العائلي والشخصي لممثله ومهنته وجنسيته ومقر سكناه؛
  3. –أصل وصل دفع أجرة عن الخدمات المقدمة، المتعلقة بتجديد السند المنجمي، المشار إليها في المادة 24 أدناه؛
  4. –مذكرة تبين على الخصوص الدراسات المنجزة والأشغال التي تم تنفيذها ونتائج الدراسات والأشغال المذكورة وتفسيراتها، والوثائق المثبتة للنفقات التي تم صرفها وتصميم الأشغال بسلم 1/10000 وتصميم سطحي قابل للتراكب مع التصميم السابق؛
  5. –برنامج الأشغال الذي يعتزم صاحب الطلب إنجازه خلال فترة التجديد، متضمنا على وجه الخصوص الجدولة الزمنية للإنجاز ومبلغ الغلاف المالي الأدنى الذي يتعهد بتخصيصه لتنفيذها، طبقا لمقتضيات المادة 23 أدناه.
  6. –الوثائق الإدارية المسلمة من طرف السلطات المختصة والتي تثبت الوضعية السليمة لصاحب الطلب اتجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الاحتياط الاجتماعي.

ف 2تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بإجراء بحث للتأكد من محتوى الأشغال المنجزة داخل المحيط الذي يشمله طلب تجديد ترخيص الاستكشاف أو رخصة البحث بحضور صاحب الترخيص أو الرخصة أو ممثله.

ف 3ويبلغ قرار التجديد لصاحب الطلب داخل أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إبداع الطلب.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تجديد ترخيص الاستكشاف ورخصة البحث

المادة 7 – المادة 8
  1. المادة 7يجب أن يودع طلب تجديد ترخيص الاستكشاف أو رخصة البحث لدى الإدارة المكلفة بالمعادن ثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحيتهما.
  2. المادة 8يجب أن يرفق طلب تجديد ترخيص الاستكشاف أو رخصة البحث بالبيانات والوثائق التالية:
فهرس النص كاملا · 47 مادة