القسم الثاني: ترخيص الاستكشاف ورخصة البحثالباب الثاني: تجديد ترخيص الاستكشاف ورخصة البحث
المادة 8
من مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية
صيغة محينة بتاريخ 16 أبريل 2020
ف 1يجب أن يرفق طلب تجديد ترخيص الاستكشاف أو رخصة البحث بالبيانات والوثائق التالية:
- –رقم السند المنجمي أو السندات المنجمية التي تم بموجبها تقديم طلب التجديد؛
- –تسمية الشخص الاعتباري وشكله القانوني ومقره الاجتماعي والاسم العائلي والشخصي لممثله ومهنته وجنسيته ومقر سكناه؛
- –أصل وصل دفع أجرة عن الخدمات المقدمة، المتعلقة بتجديد السند المنجمي، المشار إليها في المادة 24 أدناه؛
- –مذكرة تبين على الخصوص الدراسات المنجزة والأشغال التي تم تنفيذها ونتائج الدراسات والأشغال المذكورة وتفسيراتها، والوثائق المثبتة للنفقات التي تم صرفها وتصميم الأشغال بسلم 1/10000 وتصميم سطحي قابل للتراكب مع التصميم السابق؛
- –برنامج الأشغال الذي يعتزم صاحب الطلب إنجازه خلال فترة التجديد، متضمنا على وجه الخصوص الجدولة الزمنية للإنجاز ومبلغ الغلاف المالي الأدنى الذي يتعهد بتخصيصه لتنفيذها، طبقا لمقتضيات المادة 23 أدناه.
- –الوثائق الإدارية المسلمة من طرف السلطات المختصة والتي تثبت الوضعية السليمة لصاحب الطلب اتجاه التزاماته الضريبية وسداد اشتراكاته في أنظمة الاحتياط الاجتماعي.
ف 2تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن بإجراء بحث للتأكد من محتوى الأشغال المنجزة داخل المحيط الذي يشمله طلب تجديد ترخيص الاستكشاف أو رخصة البحث بحضور صاحب الترخيص أو الرخصة أو ممثله.
ف 3ويبلغ قرار التجديد لصاحب الطلب داخل أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إبداع الطلب.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma
الباب الثاني: تجديد ترخيص الاستكشاف ورخصة البحث
المادة 7 – المادة 8- المادة 7يجب أن يودع طلب تجديد ترخيص الاستكشاف أو رخصة البحث لدى الإدارة المكلفة بالمعادن ثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحيتهما.
- المادة 8يجب أن يرفق طلب تجديد ترخيص الاستكشاف أو رخصة البحث بالبيانات والوثائق التالية: