القسم الثاني: ترخيص الاستكشاف ورخصة البحثالباب الثاني: تجديد ترخيص الاستكشاف ورخصة البحث
المادة 7
من مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية
صيغة محينة بتاريخ 16 أبريل 2020
ف 1يجب أن يودع طلب تجديد ترخيص الاستكشاف أو رخصة البحث لدى الإدارة المكلفة بالمعادن ثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحيتهما.
ف 2ويمكن إيداع طلب تجديد واحد بخصوص رخص البحث التي تكون موضوع دمج طبقا لمقتضيات المادة 40 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر.
ف 3يسجل طلب تجديد ترخيص الاستكشاف أو رخصة البحث بتاريخ إيداعه في سجل يمسك لهذا الغرض من طرف الإدارة المكلفة بالمعادن.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma
الباب الثاني: تجديد ترخيص الاستكشاف ورخصة البحث
المادة 7 – المادة 8- المادة 7يجب أن يودع طلب تجديد ترخيص الاستكشاف أو رخصة البحث لدى الإدارة المكلفة بالمعادن ثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحيتهما.
- المادة 8يجب أن يرفق طلب تجديد ترخيص الاستكشاف أو رخصة البحث بالبيانات والوثائق التالية: