مادة madda
FR
القسم الثاني: ترخيص الاستكشاف ورخصة البحثالباب الثاني: تجديد ترخيص الاستكشاف ورخصة البحث

المادة 7

من مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية

صيغة محينة بتاريخ 16 أبريل 2020

ف 1يجب أن يودع طلب تجديد ترخيص الاستكشاف أو رخصة البحث لدى الإدارة المكلفة بالمعادن ثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحيتهما.

ف 2ويمكن إيداع طلب تجديد واحد بخصوص رخص البحث التي تكون موضوع دمج طبقا لمقتضيات المادة 40 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر.

ف 3يسجل طلب تجديد ترخيص الاستكشاف أو رخصة البحث بتاريخ إيداعه في سجل يمسك لهذا الغرض من طرف الإدارة المكلفة بالمعادن.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تجديد ترخيص الاستكشاف ورخصة البحث

المادة 7 – المادة 8
  1. المادة 7يجب أن يودع طلب تجديد ترخيص الاستكشاف أو رخصة البحث لدى الإدارة المكلفة بالمعادن ثلاثة أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحيتهما.
  2. المادة 8يجب أن يرفق طلب تجديد ترخيص الاستكشاف أو رخصة البحث بالبيانات والوثائق التالية:
فهرس النص كاملا · 47 مادة