القسم الثامن: أحكام مختلفة وختامية
المادة 46
من مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية
صيغة محينة بتاريخ 16 أبريل 2020
ينسخ ابتداء من نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية:
- –المرسوم رقم 2.57.1647 بشأن تحديد بعض القواعد الخاصة بتطبيق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 الموافق 16 أبريل 1951 بشأن سن ضابط للمعادن بالمغرب تلك المقتضيات المتعلقة بالأداءات المرتبة على إحداث وتجديد الرسوم الخاصة بالمعادن وبالأداء السنوي المفروض على الامتيازات وكذا بالتزامات الأشغال التي يتحملها أصحاب الامتيازات وأصحاب رخص البحث عن المعادن أو استغلالها؛
- –المرسوم رقم 2.65.249 بتاريخ 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بتأليف وتسيير اللجنة الاستشارية للمناجم؛
- –القرار الوزيري ل 21 أبريل 1951 المحدد لشروط إيداع وتسجيل طلبات رخص البحث كما وقع تغييره بالقرار الوزيري لفاتح يناير 1953.
طريقة الإحالةالمادة 46 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma
القسم الثامن: أحكام مختلفة وختامية
المادة 45 – المادة 47- المادة 45يراد بمصطلح «الإدارة» المنصوص عليه في المواد 5 و 13 و 15 و 30 و 69 و 70 و 71 و 74 و 94 و 96 و 97 و 98 و 101 و 102 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، السلطة الحك
- المادة 46ينسخ ابتداء من نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية:
- المادة 47يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.