القسم السابع: شروط اعتماد الأشخاص الذاتيين والاعتباريين
المادة 37
من مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية
صيغة محينة بتاريخ 16 أبريل 2020
ف 1من أجل الحصول على الاعتماد، يجب على صاحب الطلب التوفر على الشروط التالية:
- 1-بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
- أ)أن يكون حاصلا على دبلوم مهندس جيولوجي أو دبلوم مهندس المناجم أو الإجازة في الجيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛
- ب)أن يثبت توفره على خبرة مسبقة بعد الحصول على الدبلوم تعادل:
- –على الأقل خمس سنوات في مجال الجيولوجيا والمناجم بالنسبة للمهندسين الجيولوجيين والدكاترة ذوي تخصص في الجيولوجيا ومهندسي المناجم؛
- –عشر سنوات على الأقل في مجال الجيولوجيا والمناجم بالنسبة لحاملي شهادة الإجازة في الجيولوجيا أو الماستر في الجيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛
- 2-بالنسبة للأشخاص الاعتباريين:
- أ)أن يكون لديه مقر بالمغرب أو التوفر على محل المخابرة معه به؛
ف 2ب)أن يكون ضمن مستخدميه شخصان على الأقل تتوفر فيهما الشروط المنصوص عليها في البند 1 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 37 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma
القسم السابع: شروط اعتماد الأشخاص الذاتيين والاعتباريين
المادة 34 – المادة 44- المادة 34تطبيقا لمقتضيات المادة 58 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يجب على أصحاب السندات المنجمية الذين لا يتوفرون ضمن مستخدميهم على جيولوجيين ذوي شهادة أو مهندسين جي
- المادة 35تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الاعتماد المنصوص عليه في المادة 34 أعلاه بعد استطلاع رأي لجنة الاعتماد. وتكون هذه اللجنة تحت رئاسة الكاتب العام للإدارة ال
- المادة 36يتم سنويا، بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، نشر قائمة بأسماء الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعتمدين بالجريدة الرسمية.
- المادة 37من أجل الحصول على الاعتماد، يجب على صاحب الطلب التوفر على الشروط التالية:
- المادة 38يودع طلب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه في نسختين لدى الإدارة المكلفة بالمعادن مرفقا بالوثائق التالية:
- المادة 39يسلم الاعتماد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجب أن يودع طلب تجديد الاعتماد لدى الإدارة المكلفة بالمعادن ثلاثة أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد.
- المادة 40يرفق طلب تجديد الاعتماد بالوثائق التالية:
- المادة 41تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن قرارها إلى صاحب طلب الاعتماد أو طلب التجديد داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
- المادة 42يجب على الشخص الذاتي أو الاعتباري المعتمد أن يرسل سنويا إلى الإدارة المكلفة بالمعادن، قبل نهاية شهر مارس، قائمة الخدمات المنجزة خلال السنة المنصرمة مرفقة بأسماء
- المادة 43يمكن توقيف اعتماد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين لمدة ستة أشهر خصوصا في الحالات التالية:
- المادة 44يمكن سحب اعتماد الشخص الذاتي أو الاعتباري خصوصا في الحالات التالية: