القسم السابع: شروط اعتماد الأشخاص الذاتيين والاعتباريين
المادة 39
من مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية
صيغة محينة بتاريخ 16 أبريل 2020
يسلم الاعتماد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجب أن يودع طلب تجديد الاعتماد لدى الإدارة المكلفة بالمعادن ثلاثة أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد.
طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma
القسم السابع: شروط اعتماد الأشخاص الذاتيين والاعتباريين
المادة 34 – المادة 44- المادة 34تطبيقا لمقتضيات المادة 58 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يجب على أصحاب السندات المنجمية الذين لا يتوفرون ضمن مستخدميهم على جيولوجيين ذوي شهادة أو مهندسين جي
- المادة 35تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن الاعتماد المنصوص عليه في المادة 34 أعلاه بعد استطلاع رأي لجنة الاعتماد. وتكون هذه اللجنة تحت رئاسة الكاتب العام للإدارة ال
- المادة 36يتم سنويا، بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، نشر قائمة بأسماء الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعتمدين بالجريدة الرسمية.
- المادة 37من أجل الحصول على الاعتماد، يجب على صاحب الطلب التوفر على الشروط التالية:
- المادة 38يودع طلب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه في نسختين لدى الإدارة المكلفة بالمعادن مرفقا بالوثائق التالية:
- المادة 39يسلم الاعتماد لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجب أن يودع طلب تجديد الاعتماد لدى الإدارة المكلفة بالمعادن ثلاثة أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد.
- المادة 40يرفق طلب تجديد الاعتماد بالوثائق التالية:
- المادة 41تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن قرارها إلى صاحب طلب الاعتماد أو طلب التجديد داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
- المادة 42يجب على الشخص الذاتي أو الاعتباري المعتمد أن يرسل سنويا إلى الإدارة المكلفة بالمعادن، قبل نهاية شهر مارس، قائمة الخدمات المنجزة خلال السنة المنصرمة مرفقة بأسماء
- المادة 43يمكن توقيف اعتماد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين لمدة ستة أشهر خصوصا في الحالات التالية:
- المادة 44يمكن سحب اعتماد الشخص الذاتي أو الاعتباري خصوصا في الحالات التالية: