المادة 3
من مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية
ف 1تطبيقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يتم قبل منح ترخيص الاستكشاف، إعداد اتفاقية بين الإدارة المكلفة بالمعادن والشخص الاعتباري داخل أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ ايداع الطلب وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم. وتشير الاتفاقية على وجه الخصوص إلى ما يلي:
- –طبيعة أشغال الاستكشاف المزمع القيام بها؛
- –الوسائل التقنية المتعين استخدامها؛
- –الاستثمارات المبرمجة؛
- –النفقات الدنيا المتوقعة؛
- –المحيط الذي يغطيه الترخيص ومساحته؛
- –مدة صلاحية الترخيص.
ف 2توقع الاتفاقية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن لحساب الدولة أو من لدن الشخص المفوض من طرفها لهذا الغرض من جهة، ومن لدن الشخص المفوض قانونا لهذا الغرض من قبل الشخص الاعتباري، لحساب هذا الأخير من جهة أخرى.
ف 3ويمنح ترخيص الاستكشاف من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو من لدن الشخص المفوض من طرفها لهذا الغرض. يبلغ الترخيص إلى المستفيد داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاقية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma
الباب الأول: منح ترخيص الاستكشاف ورخصة البحث
المادة 2 – المادة 6- المادة 2يجب على طالب ترخيص الاستكشاف المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر أن يودع لدى الإدارة المكلفة بالمعادن ملفا يتضمن، علاوة على الوثائق المش
- المادة 3تطبيقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، يتم قبل منح ترخيص الاستكشاف، إعداد اتفاقية بين الإدارة المكلفة بالمعادن والشخص الاعتباري داخل أجل ل
- المادة 4يجب على طالب رخصة البحث المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر، أن يودع لدى الإدارة المكلفة بالمعادن ملفا يتضمن، علاوة على الوثائق المشار
- المادة 5يرتبط موضع مركز محيط رخصة البحث ب «نقطة مركزية» كما هو منصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 33.13 السالف الذكر. ويتعين على صاحب طلب الرخصة المذكورة الحصول على
- المادة 6يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن، أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، أن تبلغ قرارها لصاحب طلب رخصة البحث داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.