المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.15.890 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري
ف 1تناط بوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري - مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وصناعات ومعالجة وتحويل منتجات الصيد البحري وكذا في ميادين الملاحة والتكوين البحري والبيئة البحرية المتصلة بالصيد البحري.
ف 2وتقوم بمهمة تخطيط الأعمال المنجزة وتوجيهها وتنظيمها والنهوض بها وإدارتها ومراقبتها وكذا تنسيق الأنشطة الداخلة في مجال اختصاصها.
ف 3ولهذه الغاية، يعهد إليها بوجه خاص، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للقطاعات الوزارية الأخرى، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما يلي:
- –تخطيط استراتيجية تنمية قطاع الصيد البحري والأعمال المرتبطة به؛
- –تحديد التوجهات وتنفيذ البرامج الكفيلة بضمان استدامة الموارد البحرية الحية بالمنطقة الاقتصادية الخالصة واستغلالها استغلالا عقلانيا. وتقوم لهذه الغاية بإعداد وتنفيذ مخططات تنظيم المصائد وإدارتها؛
- –القيام بالأبحاث العلمية والدراسات التقنية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم إدارة وتنمية أنشطة قطاع الصيد البحري الداخلة في نطاق اختصاصها؛
- –السهر على ضمان احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال ممارسة نشاط الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية؛
- –السهر على تنفيذ استراتيجية القطاع فيما يخص التفتيش والشرطة الإدارية للصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وذلك بالسهر على التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصيد البحري، والتدابير المتخذة للمحافظة على الموارد البحرية وتدبير استغلالها؛
- –إعداد وتحيين المخطط الوطني لمراقبة أنشطة الصيد البحري الذي يتم تطبيقه عبر مخططات جهوية للتتبع والمراقبة؛
- –السهر على الحفاظ على جودة المنتجات البحرية باتخاذ كافة التدابير الضرورية لذلك؛
- –منح الترخيص والاعتماد، على المستوى الصحي، لسفن الصيد البحري وللمؤسسات والمقاولات التي تهم أنشطتها منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
- –اتخاذ الإجراءات الرامية إلى رفع قيمة منتجات الصيد البحري ولا سيما بتحفيز وتشجيع تنمية قطاع صناعات تحويل منتجات الصيد البحري والنهوض بها؛
- –تشجيع العمل بعلامات الجودة والترميز على مستوى كافة سلاسل الإنتاج؛
- –السهر على تنظيم نشاط بيع السمك بالجملة؛
- –المساهمة في تحديد التوجهات وتنفيذ الأنشطة والبرامج الكفيلة بضمان سلامة ملاحة سفن الصيد بما فيها سفن مؤسسات التكوين في مجال الصيد البحري والسفن التابعة للقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري وللمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع وبالوقاية من التلوث البحري وكذا تأهيل وتطوير سفن الصيد التي تحمل العلم الوطني؛
- –تحديد الاستراتيجية الكفيلة بالنهوض بالعمل البحري في قطاع الصيد البحري؛
- –السهر فيما يخص سفن الصيد على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسجيل رجال البحر والعمل البحري والنظافة وتنظيم العمل على متن السفن وتأليف الطاقم والنظام التأديبي والجنائي وكذا إجراءات الصلح والتحكيم؛
- –اتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة ملاحة سفن الصيد البحري ولحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها وإدارة حطام سفن الصيد البحري؛
- –النهوض بتنسيق مع باقي المصالح المعنية، بالمشاريع التي ينجزها القطاع في إطار برامج التعاون في مجال الصيد البحري الدولي، قصد ضمان نقل التكنولوجيا والعلوم، لفائدة القطاع، وفتح الأسواق أمام المنتجات البحرية ومنتجات صناعات الصيد البحري؛
- –اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميادين اختصاصها؛
- –السهر على تأهيل رجال البحر والأطر والتقنيين وباقي العاملين في قطاع الصيد البحري وترقيتهم الاجتماعية والمهنية؛
- –اقتراح التدابير المتعلقة بصناعة سفن الصيد وتزويدها بالمعدات وبالتسيير التقني والإداري لهذه السفن وبتجهيزها، والسهر على تطبيق هذه التدابير؛
- –ضمان مراقبة وتفتيش سفن الصيد طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال سلامة السفن وكذا مباشرة التحقيقات البحرية المتعلقة بها؛
- –السهر على الإدارة التقنية للسفن التابعة للقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري؛
- –إعداد المخطط الوطني لإنقاذ الأرواح البشرية في البحر وتسييره والسهر على تطبيقه، وذلك بتنسيق مع الإدارات المعنية؛
- –المساعدة والتشجيع على إحداث مؤسسات ذات طابع اجتماعي لفائدة رجال البحر والعاملين في الأنشطة الموازية في قطاع الصيد البحري.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.890 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.890 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري
المادة الأولى – المادة 16- المادة الأولىتناط بوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري - مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وصناعات ومعالجة وتحويل منت
- المادة 2تشتمل وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري -، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 5يمارس المفتش العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
- المادة 6يعهد إلى مديرية الاستراتيجية والتعاون القيام بالمهام التالية:
- المادة 7يعهد إلى مديرية الصيد البحري بمهمة تحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان تنمية الصيد البحري والأنشطة الساحلية والنهوض بها وإدارتها.
- المادة 8يعهد إلى مديرية صناعات الصيد البحري، بما يلي:
- المادة 9تناط بمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري مهمة التفتيش والشرطة الإدارية للصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وذلك بالسهر على التقيد
- المادة 10يعهد إلى مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، بما يلي:
- المادة 11يعهد إلى مديرية الشؤون العامة والقانونية، بما يلي:
- المادة 12تنظم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري
- المادة 13تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لقطاع الصيد البحري بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكو
- المادة 14تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.94.858 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية.
- المادة 15تعوض الإحالة إلى المرسوم المذكور في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بالإحالة إلى هذا المرسوم.
- المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العم