مادة madda
FR

يعهد إلى مديرية الاستراتيجية والتعاون القيام بالمهام التالية:

  1. –تحديد الأهداف الاستراتيجية لتنمية قطاع الصيد البحري بتنسيق مع باقي المصالح المعنية؛
  2. –إنجاز الدراسات والتحاليل الاستراتيجية والموضوعاتية والاستشرافية لهذا القطاع بتنسيق مع باقي المصالح؛
  3. –وضع مؤشرات تتبع مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية والأنشطة المرتبطة بهما؛
  4. –وضع نظام اليقظة الاستراتيجية في مجالات اختصاصات القطاع؛
  5. –إعداد مشاريع استراتيجية القطاع بتنسيق مع المصالح المعنية؛
  6. –القيام بالتتبع والتقييم الدوري والمنتظم لتنفيذ الاستراتيجية القطاعية واقتراح التدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة؛
  7. –تتبع برامج المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع أخذا بعين الاعتبار الاستراتيجية القطاعية؛
  8. –تجميع وتحليل وتنسيق الإحصائيات المتعلقة بقطاع الصيد البحري وصناعاته على المستويين الوطني والدولي وإعداد التقارير؛
  9. –نشر الدراسات والإحصائيات في مجالات اختصاصات القطاع؛
  10. –اقتراح التوجهات في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، في ميادين اختصاص القطاع. ولهذه الغاية تقوم بتحديد إمكانيات التعاون الاقتصادي والتقني والعلمي ودراستها وإصدار توصيات في شأنها؛
  11. –المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات الدولية في ميادين اختصاص القطاع وكذا في اجتماعات وأعمال الهيآت الدولية والجهوية المختصة في هذا الميدان؛
  12. –السهر بتعاون مع المديريات المعنية بالقطاع، على تطبيق الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات الدولية البحرية التي يكون المغرب طرفا فيها؛
  13. –النهوض بالمشاريع المدرجة في إطار برامج التعاون التي ينجزها القطاع بتنسيق مع المصالح المعنية للقطاع؛
  14. –التعريف لدى المنظمات الدولية والجهوية بالخبرة الوطنية في مجال الصيد البحري بتنسيق مع المصالح المعنية؛
  15. –تحديد حاجيات المصالح في مجال المعلوميات؛
  16. –إنجاز التطبيقات المعلومياتية وتطويرها؛
  17. –تتبع المشاريع المعلومياتية وضمان سلامة الأنظمة المعلوماتية.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.15.890 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.15.890 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري

المادة الأولى – المادة 16
  1. المادة الأولىتناط بوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري - مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وصناعات ومعالجة وتحويل منت
  2. المادة 2تشتمل وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري -، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
  3. المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
  5. المادة 5يمارس المفتش العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
  6. المادة 6يعهد إلى مديرية الاستراتيجية والتعاون القيام بالمهام التالية:
  7. المادة 7يعهد إلى مديرية الصيد البحري بمهمة تحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان تنمية الصيد البحري والأنشطة الساحلية والنهوض بها وإدارتها.
  8. المادة 8يعهد إلى مديرية صناعات الصيد البحري، بما يلي:
  9. المادة 9تناط بمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري مهمة التفتيش والشرطة الإدارية للصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وذلك بالسهر على التقيد
  10. المادة 10يعهد إلى مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، بما يلي:
  11. المادة 11يعهد إلى مديرية الشؤون العامة والقانونية، بما يلي:
  12. المادة 12تنظم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري
  13. المادة 13تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لقطاع الصيد البحري بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكو
  14. المادة 14تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.94.858 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية.
  15. المادة 15تعوض الإحالة إلى المرسوم المذكور في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بالإحالة إلى هذا المرسوم.
  16. المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العم
فهرس النص كاملا · 16 مادة