المادة 6
من مرسوم رقم 2.15.890 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري
يعهد إلى مديرية الاستراتيجية والتعاون القيام بالمهام التالية:
- –تحديد الأهداف الاستراتيجية لتنمية قطاع الصيد البحري بتنسيق مع باقي المصالح المعنية؛
- –إنجاز الدراسات والتحاليل الاستراتيجية والموضوعاتية والاستشرافية لهذا القطاع بتنسيق مع باقي المصالح؛
- –وضع مؤشرات تتبع مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية والأنشطة المرتبطة بهما؛
- –وضع نظام اليقظة الاستراتيجية في مجالات اختصاصات القطاع؛
- –إعداد مشاريع استراتيجية القطاع بتنسيق مع المصالح المعنية؛
- –القيام بالتتبع والتقييم الدوري والمنتظم لتنفيذ الاستراتيجية القطاعية واقتراح التدابير الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة؛
- –تتبع برامج المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع أخذا بعين الاعتبار الاستراتيجية القطاعية؛
- –تجميع وتحليل وتنسيق الإحصائيات المتعلقة بقطاع الصيد البحري وصناعاته على المستويين الوطني والدولي وإعداد التقارير؛
- –نشر الدراسات والإحصائيات في مجالات اختصاصات القطاع؛
- –اقتراح التوجهات في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، في ميادين اختصاص القطاع. ولهذه الغاية تقوم بتحديد إمكانيات التعاون الاقتصادي والتقني والعلمي ودراستها وإصدار توصيات في شأنها؛
- –المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات الدولية في ميادين اختصاص القطاع وكذا في اجتماعات وأعمال الهيآت الدولية والجهوية المختصة في هذا الميدان؛
- –السهر بتعاون مع المديريات المعنية بالقطاع، على تطبيق الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات الدولية البحرية التي يكون المغرب طرفا فيها؛
- –النهوض بالمشاريع المدرجة في إطار برامج التعاون التي ينجزها القطاع بتنسيق مع المصالح المعنية للقطاع؛
- –التعريف لدى المنظمات الدولية والجهوية بالخبرة الوطنية في مجال الصيد البحري بتنسيق مع المصالح المعنية؛
- –تحديد حاجيات المصالح في مجال المعلوميات؛
- –إنجاز التطبيقات المعلومياتية وتطويرها؛
- –تتبع المشاريع المعلومياتية وضمان سلامة الأنظمة المعلوماتية.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.15.890 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.890 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري
المادة الأولى – المادة 16- المادة الأولىتناط بوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري - مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وصناعات ومعالجة وتحويل منت
- المادة 2تشتمل وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري -، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 5يمارس المفتش العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
- المادة 6يعهد إلى مديرية الاستراتيجية والتعاون القيام بالمهام التالية:
- المادة 7يعهد إلى مديرية الصيد البحري بمهمة تحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان تنمية الصيد البحري والأنشطة الساحلية والنهوض بها وإدارتها.
- المادة 8يعهد إلى مديرية صناعات الصيد البحري، بما يلي:
- المادة 9تناط بمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري مهمة التفتيش والشرطة الإدارية للصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وذلك بالسهر على التقيد
- المادة 10يعهد إلى مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، بما يلي:
- المادة 11يعهد إلى مديرية الشؤون العامة والقانونية، بما يلي:
- المادة 12تنظم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري
- المادة 13تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لقطاع الصيد البحري بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكو
- المادة 14تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.94.858 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية.
- المادة 15تعوض الإحالة إلى المرسوم المذكور في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بالإحالة إلى هذا المرسوم.
- المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العم