المادة 7
من مرسوم رقم 2.15.890 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري
ف 1يعهد إلى مديرية الصيد البحري بمهمة تحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان تنمية الصيد البحري والأنشطة الساحلية والنهوض بها وإدارتها.
ف 2وتسهر على حماية الموارد البحرية الحية والمحافظة عليها. وتضع لهذه الغاية، الإطار العام الذي يقر مخططات استغلال المصائد ويحدد الشروط الضرورية لتطبيقها.
ف 3وتقوم بتوجيه وتنسيق وتتبع أعمال البحث العلمي والدراسات ذات الطابع التقني والاقتصادي والاجتماعي في ميدان الصيد البحري والأنشطة الساحلية.
ف 4كما تضطلع بمهام التنسيق مع مهنيي الصيد، لا سيما بتحضير وتنشيط اجتماعات اللجنة المركزية واللجان المحلية للصيد البحري.
ف 5ولهذه الغاية، تناط بها المهام التالية:
- –تحديد التوجهات الكفيلة بضمان تنمية المصائد والأنشطة الساحلية وتنسيقها وتنفيذها ولا سيما بتشجيع الأعمال والبرامج الرامية إلى ضمان إدارة أسطول الصيد البحري في أحسن الظروف وتجديده وتحديثه وتنويعه؛
- –توجيه أنشطة البحث العلمي والتقني المطبقة على الصيد البحري وتنسيقها وتتبعها؛
- –تدبير مختلف الأنشطة المتعلقة بالصيد التجاري وبالصيد الترفيهي؛
- –اقتراح منح وتجديد رخص حق الامتياز لمؤسسات الصيد البحري، مع مراعاة أحكام البند 4 من المادة 3 من القانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية. ولهذه الغاية، تقوم بإعداد الوثائق اللازمة لذلك والسهر على تتبع استغلال الموارد الحية البحرية الساحلية؛
- –القيام بكل دراسة وإنجاز الأعمال التي من شأنها أن تمكن من حسن تدبير أساطيل الصيد وتحسين مردوديتها، والسهر على تطبيق الإجراءات التي يتم اتخاذها لهذا الغرض؛
- –إعداد مخططات تهيئة المصائد بتنسيق مع المؤسسات العمومية والإدارات والمهنيين المعنيين، والعمل على تنفيذها وتتبعها؛
- –اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان المحافظة على أنواع الأحياء البحرية ولا سيما في حالة التعرض لمخاطر أو لتلوث الوسط البحري؛
- –تشجيع وتعميم التقنيات أو الطرق الجديدة المرتبطة بمجال الصيد البحري؛
- –السهر على النهوض بالتنظيم المهني في مجال الصيد البحري ولا سيما بتوجيه الهيآت المعنية وتأطيرها وبتقديم المساعدة التقنية اللازمة لها؛
- –القيام بقياس وتسجيل حمولة سفن الصيد البحري؛
- –القيام بتسجيل سفن الصيد البحري وتدبيرها الإداري بما في ذلك التشطيب عليها من سجل سفن الصيد الحاملة للعلم المغربي؛
- –المساهمة في تحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان السلامة لملاحة سفن الصيد البحري وبالوقاية من التلوث البحري؛
- –المساهمة إلى جانب الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية، في تنفيذ مخططات محاربة التلوث البحري والوقاية منه والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على البيئة البحرية؛
- –اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين بناء وتجهيز السفن المعدة للصيد البحري لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتتبع أشغال بنائها؛
- –اقتراح التدابير المتعلقة ببناء سفن الصيد البحري وتجهيزها وتسييرها التقني والإداري وكذا تزويدها بالمعدات والسهر على تطبيق هذه التدابير؛
- –ضمان المراقبة التقنية لسفن الصيد البحري بما فيها سفن مؤسسات التكوين في مجال الصيد البحري والسفن التابعة للقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري؛
- –ضمان التأطير والتدبير التقني لهيئة الملاحظين العلميين على متن سفن الصيد العاملة بالبحر؛
- –المساهمة في الدراسات الاقتصادية والتقنية المرتبطة بممارسة الصيد البحري وبسفن الصيد البحري.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.15.890 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.890 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري
المادة الأولى – المادة 16- المادة الأولىتناط بوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري - مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وصناعات ومعالجة وتحويل منت
- المادة 2تشتمل وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري -، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
- المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
- المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
- المادة 5يمارس المفتش العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
- المادة 6يعهد إلى مديرية الاستراتيجية والتعاون القيام بالمهام التالية:
- المادة 7يعهد إلى مديرية الصيد البحري بمهمة تحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان تنمية الصيد البحري والأنشطة الساحلية والنهوض بها وإدارتها.
- المادة 8يعهد إلى مديرية صناعات الصيد البحري، بما يلي:
- المادة 9تناط بمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري مهمة التفتيش والشرطة الإدارية للصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وذلك بالسهر على التقيد
- المادة 10يعهد إلى مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، بما يلي:
- المادة 11يعهد إلى مديرية الشؤون العامة والقانونية، بما يلي:
- المادة 12تنظم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري
- المادة 13تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لقطاع الصيد البحري بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكو
- المادة 14تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.94.858 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية.
- المادة 15تعوض الإحالة إلى المرسوم المذكور في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بالإحالة إلى هذا المرسوم.
- المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العم