مادة madda
FR

ف 1يعهد إلى مديرية الصيد البحري بمهمة تحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان تنمية الصيد البحري والأنشطة الساحلية والنهوض بها وإدارتها.

ف 2وتسهر على حماية الموارد البحرية الحية والمحافظة عليها. وتضع لهذه الغاية، الإطار العام الذي يقر مخططات استغلال المصائد ويحدد الشروط الضرورية لتطبيقها.

ف 3وتقوم بتوجيه وتنسيق وتتبع أعمال البحث العلمي والدراسات ذات الطابع التقني والاقتصادي والاجتماعي في ميدان الصيد البحري والأنشطة الساحلية.

ف 4كما تضطلع بمهام التنسيق مع مهنيي الصيد، لا سيما بتحضير وتنشيط اجتماعات اللجنة المركزية واللجان المحلية للصيد البحري.

ف 5ولهذه الغاية، تناط بها المهام التالية:

  1. –تحديد التوجهات الكفيلة بضمان تنمية المصائد والأنشطة الساحلية وتنسيقها وتنفيذها ولا سيما بتشجيع الأعمال والبرامج الرامية إلى ضمان إدارة أسطول الصيد البحري في أحسن الظروف وتجديده وتحديثه وتنويعه؛
  2. –توجيه أنشطة البحث العلمي والتقني المطبقة على الصيد البحري وتنسيقها وتتبعها؛
  3. –تدبير مختلف الأنشطة المتعلقة بالصيد التجاري وبالصيد الترفيهي؛
  4. –اقتراح منح وتجديد رخص حق الامتياز لمؤسسات الصيد البحري، مع مراعاة أحكام البند 4 من المادة 3 من القانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية. ولهذه الغاية، تقوم بإعداد الوثائق اللازمة لذلك والسهر على تتبع استغلال الموارد الحية البحرية الساحلية؛
  5. –القيام بكل دراسة وإنجاز الأعمال التي من شأنها أن تمكن من حسن تدبير أساطيل الصيد وتحسين مردوديتها، والسهر على تطبيق الإجراءات التي يتم اتخاذها لهذا الغرض؛
  6. –إعداد مخططات تهيئة المصائد بتنسيق مع المؤسسات العمومية والإدارات والمهنيين المعنيين، والعمل على تنفيذها وتتبعها؛
  7. –اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان المحافظة على أنواع الأحياء البحرية ولا سيما في حالة التعرض لمخاطر أو لتلوث الوسط البحري؛
  8. –تشجيع وتعميم التقنيات أو الطرق الجديدة المرتبطة بمجال الصيد البحري؛
  9. –السهر على النهوض بالتنظيم المهني في مجال الصيد البحري ولا سيما بتوجيه الهيآت المعنية وتأطيرها وبتقديم المساعدة التقنية اللازمة لها؛
  10. –القيام بقياس وتسجيل حمولة سفن الصيد البحري؛
  11. –القيام بتسجيل سفن الصيد البحري وتدبيرها الإداري بما في ذلك التشطيب عليها من سجل سفن الصيد الحاملة للعلم المغربي؛
  12. –المساهمة في تحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان السلامة لملاحة سفن الصيد البحري وبالوقاية من التلوث البحري؛
  13. –المساهمة إلى جانب الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية، في تنفيذ مخططات محاربة التلوث البحري والوقاية منه والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على البيئة البحرية؛
  14. –اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين بناء وتجهيز السفن المعدة للصيد البحري لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتتبع أشغال بنائها؛
  15. –اقتراح التدابير المتعلقة ببناء سفن الصيد البحري وتجهيزها وتسييرها التقني والإداري وكذا تزويدها بالمعدات والسهر على تطبيق هذه التدابير؛
  16. –ضمان المراقبة التقنية لسفن الصيد البحري بما فيها سفن مؤسسات التكوين في مجال الصيد البحري والسفن التابعة للقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري؛
  17. –ضمان التأطير والتدبير التقني لهيئة الملاحظين العلميين على متن سفن الصيد العاملة بالبحر؛
  18. –المساهمة في الدراسات الاقتصادية والتقنية المرتبطة بممارسة الصيد البحري وبسفن الصيد البحري.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.15.890 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.15.890 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري

المادة الأولى – المادة 16
  1. المادة الأولىتناط بوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري - مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وصناعات ومعالجة وتحويل منت
  2. المادة 2تشتمل وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري -، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
  3. المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
  5. المادة 5يمارس المفتش العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
  6. المادة 6يعهد إلى مديرية الاستراتيجية والتعاون القيام بالمهام التالية:
  7. المادة 7يعهد إلى مديرية الصيد البحري بمهمة تحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان تنمية الصيد البحري والأنشطة الساحلية والنهوض بها وإدارتها.
  8. المادة 8يعهد إلى مديرية صناعات الصيد البحري، بما يلي:
  9. المادة 9تناط بمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري مهمة التفتيش والشرطة الإدارية للصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وذلك بالسهر على التقيد
  10. المادة 10يعهد إلى مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، بما يلي:
  11. المادة 11يعهد إلى مديرية الشؤون العامة والقانونية، بما يلي:
  12. المادة 12تنظم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري
  13. المادة 13تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لقطاع الصيد البحري بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكو
  14. المادة 14تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.94.858 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية.
  15. المادة 15تعوض الإحالة إلى المرسوم المذكور في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بالإحالة إلى هذا المرسوم.
  16. المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العم
فهرس النص كاملا · 16 مادة