مادة madda
FR

يعهد إلى مديرية صناعات الصيد البحري، بما يلي:

  1. –تطبيق التوجهات والاستراتيجية الكفيلة بضمان تنمية وتحديث مؤسسات المعالجة وتحويل وتوضيب منتجات الصيد البحري والنهوض بها والقيام بالأعمال الضرورية لهذه الغاية بما فيها التدابير الرامية إلى تشجيع الاستثمارات؛
  2. –المساهمة في الدراسات ذات الطابع التقني والاقتصادي والتجاري التي تهم أسواق منتجات الصيد البحري المحولة أو المعالجة، واقتراح بتنسيق مع المهنيين، التدابير التقنية والاقتصادية الكفيلة بتحسين ظروف تسويق هذه المنتجات؛
  3. –تنسيق أعمال إقرار معايير منتجات الصيد البحري والسهر على التقيد بها في جميع مراحل الإنتاج لضمان جودة المنتجات؛
  4. –النهوض بالبحث والتطوير في ميدان صناعات الصيد البحري، بتنسيق مع المهنيين والمؤسسات المعنية؛
  5. –تشجيع التجديد والابتكار في مجال صناعات الصيد من أجل تحسين الجودة وتعزيز التنافسية لولوج الأسواق الدولية؛
  6. –منح الترخيص والاعتماد، على المستوى الصحي، لسفن الصيد البحري وللمؤسسات والمقاولات التي تهم أنشطتها منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، بما فيها مؤسسات ومقاولات المنتجات المشتقة من منتجات الصيد البحري كالزيوت ودقيق السمك، وذلك وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
  7. –القيام، بتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بزيارات صحية ميدانية للمؤسسات أو المقاولات التي طلبت الحصول على الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي، لمراقبة مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمطبقة على إنشاء هذه المؤسسات أو المقاولات وتصميمها وتهيئتها ومنشآتها وتجهيزاتها ومعداتها وكذا عملها المرتقب؛
  8. –تشجيع العمل بعلامات الجودة والترميز على مستوى كافة سلاسل الإنتاج؛
  9. –تعميم التقنيات والمناهج اللازمة للرفع من قيمة منتجات الصيد البحري ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وتقديمها؛
  10. –السهر على تنظيم نشاط بيع السمك بالجملة، لا سيما منح الترخيص لممارسة هذا النشاط وكذا تسليم بطاقة بائع السمك بالجملة؛
  11. –مراقبة التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد شروط نشاط بيع السمك بالجملة والمعايير الواجب توفرها في بائع السمك بالجملة.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.15.890 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.15.890 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري

المادة الأولى – المادة 16
  1. المادة الأولىتناط بوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري - مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وصناعات ومعالجة وتحويل منت
  2. المادة 2تشتمل وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري -، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح لا ممركزة.
  3. المادة 3تشتمل الإدارة المركزية على:
  4. المادة 4يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993).
  5. المادة 5يمارس المفتش العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.11.112 الصادر في 20 من رجب 1432 (23 يونيو 2011).
  6. المادة 6يعهد إلى مديرية الاستراتيجية والتعاون القيام بالمهام التالية:
  7. المادة 7يعهد إلى مديرية الصيد البحري بمهمة تحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان تنمية الصيد البحري والأنشطة الساحلية والنهوض بها وإدارتها.
  8. المادة 8يعهد إلى مديرية صناعات الصيد البحري، بما يلي:
  9. المادة 9تناط بمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري مهمة التفتيش والشرطة الإدارية للصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وذلك بالسهر على التقيد
  10. المادة 10يعهد إلى مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، بما يلي:
  11. المادة 11يعهد إلى مديرية الشؤون العامة والقانونية، بما يلي:
  12. المادة 12تنظم الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري
  13. المادة 13تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لقطاع الصيد البحري بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكو
  14. المادة 14تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.94.858 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية.
  15. المادة 15تعوض الإحالة إلى المرسوم المذكور في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، بالإحالة إلى هذا المرسوم.
  16. المادة 16يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العم
فهرس النص كاملا · 16 مادة