مادة madda
FR
الباب السادس: مقتضيات خاصة باستخراج مواد من طرف ملاكي الأراضي لتلبية حاجياتهم الذاتية

المادة 23

من مرسوم رقم 2.17.369 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع

ف 1تطبيقا للبند الأخير من المادة 2 من القانون رقم 27.13 المشار إليه أعلاه يودع ملاكو الأراضي الذين يرغبون في استخراج مواد موجودة بأملاكهم لتلبية حاجياتهم الذاتية، تصريحا إلى السلطة المحلية المعنية يتضمن المعطيات والبيانات التالية:

  1. –العمالة أو الإقليم والجماعة المعنية؛
  2. –الاسم الشخصي والعائلي لصاحب الملك؛
  3. –نوعية المواد المراد استخراجها؛
  4. –الهدف الذي ستخصص من أجله هذه المواد؛
  5. –المدة المرتقبة لاستخراج المواد من العقار.

ف 2يرفق هذا التصريح بوثيقة إثبات ملكية العقار المراد استخراج المواد منه.

ف 3يحدد نموذج هذا التصريح بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.

ف 4تقوم السلطة المحلية المعنية بتسليم وصل التصريح لصاحب الطلب بعد التأكد من وثائق الملف داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إبداع التصريح، وتوجه نسخة منه، قصد الإخبار، إلى المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز المعنية التي توجه نسخة من هذا الوصل إلى أعضاء اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع المعنية.

ف 5تقوم اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع بمراقبة مدى احترام شروط استخراج المواد المنصوص عليها في وصل التصريح المشار إليه أعلاه، مع مراعاة مقتضيات البند الأخير من المادة 2 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر.

طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.17.369 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة