المادة 20
من مرسوم رقم 2.17.369 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع
ف 1يودع التصريح المشترك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر لدى المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز المعنية.
ف 2يرفق هذا التصريح بملف يشتمل، علاوة على الوثائق المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر.
ف 3على ما يلي:
- –كناش التحملات المتعلق باستغلال المقلع، موقع على جميع صفحاته من لدن المفوت له ومصادق على صحة توقيعه؛
- –التصميمان المشار إليهما في البندين 3 و 4 من المادة 5 أعلاه، محينان من طرف مهندس مساح طبوغرافي.
ف 4يحدد نموذج التصريح المشترك بتغيير مستغل المقلع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
ف 5تسلم المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز المعنية وصل تصريح جديد بالاستغلال في اسم المفوت له في حدود المدة المتبقية برسم وصل التصريح الأصلي بعد استكمال الوثائق المطلوبة وفقا لمقتضيات المادة 10 أعلاه.
ف 6وتوجه نسخ من وصل التصريح الجديد إلى أعضاء اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع المعنية.
ف 7كما توجه نسخة من نفس الوصل إلى الإدارة أو المؤسسة العمومية المشار إليهما في البند الأول من المادة 10 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.17.369 — madda.ma