الباب العاشر: أحكام انتقالية
المادة 35
من مرسوم رقم 2.17.369 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع
ف 1يودع التصريح بالاستغلال، بالنسبة للمقالع المقدم في شأنها تصريح بوجه قانوني قبل دخول القانون رقم 27.13 السالف الذكر حيز التنفيذ، مقابل وصل، لدى المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، وذلك وفق نفس الشروط والكيفيات المحددة في الباب الثاني من هذا المرسوم.
ف 2غير أن الملف المرفق بالتصريح السالف الذكر يجب أن يتضمن، علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة 5 أعلاه، نسخة مطابقة لأصل وصل التصريح المحصل عليه طبقا لمقتضيات الفصل الأول من الظهير الشريف المنظم لكيفية استثمار المعادن والعمل بها الصادر بتاريخ 9 جمادى الثانية 1332 (5 مايو 1914).
طريقة الإحالةالمادة 35 من مرسوم رقم 2.17.369 — madda.ma
الباب العاشر: أحكام انتقالية
المادة 35 – المادة 37- المادة 35يودع التصريح بالاستغلال، بالنسبة للمقالع المقدم في شأنها تصريح بوجه قانوني قبل دخول القانون رقم 27.13 السالف الذكر حيز التنفيذ، مقابل وصل، لدى المصالح الإقليمية
- المادة 36تحدد الإجراءات التأطيرية والتقنية اللازمة لمواكبة المستغلين الصغار، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 62 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، بقرار مشترك
- المادة 37يودع تصميم إعادة تهيئة موقع المقلع، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 63 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر والمعد من طرف مكتب دراسات مختص، لدى المصالح الإ