مادة madda
FR
الباب الثاني: التصريح بفتح واستغلال المقالعالفرع الأول: إيداع ملف التصريح

المادة 4

من مرسوم رقم 2.17.369 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع

ف 1يكون التصريح المسبق باستغلال مقلع، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، مصادقا على صحة توقيعه ومتضمنا للمعطيات والبيانات التالية:

  1. –اسم المستغل ومحل إقامته إذا كان شخصا ذاتيا؛
  2. –تسمية المستغل ومقره الاجتماعي إذا كان شخصا اعتباريا؛
  3. –تعريفه الضريبي؛
  4. –رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
  5. –رقم السجل التجاري؛
  6. –اسم وعنوان كل شخص له الحق في تمثيل المستغل؛
  7. –هوية مالك العقار، إذا لم يكن طالب وصل التصريح بالاستغلال مالكا له، أو تسمية الإدارة أو المؤسسة العمومية المكلفة بتدبير هذا العقار إذا كان المقلع المزمع استغلاله يقع ضمن الملك العمومي أو الملك الغابوي أو أملاك الجماعات السلالية أو الملك العسكري؛
  8. –موقع المقلع وإحداثياته ومساحة وعائه العقاري؛
  9. –الجماعة أو الجماعات التي يقع بدائرة نفوذها المقلع؛
  10. –نوعية المقلع (باطني، مكشوف، بالوسط المائي، للأشغال العمومية أو لأخذ العينات للاستكشاف)؛
  11. –وسائل استخراج المواد من المقلع والمنشآت الملحقة به؛
  12. –نوع أو أنواع المواد المزمع استخراجها وكذا كمياتها التقديرية السنوية؛
  13. –مدة الاستغلال المطلوبة.

ف 2يحدد نموذج هذا التصريح بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.17.369 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: إيداع ملف التصريح

المادة 4 – المادة 9
  1. المادة 4يكون التصريح المسبق باستغلال مقلع، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، مصادقا على صحة توقيعه ومتضمنا للمعطيات والبيانات
  2. المادة 5تطبيقا لمقتضيات الفقرة 2 من المادة 9 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، يرفق التصريح المسبق بالاستغلال المشار إليه في المادة 4 أعلاه بالوثائق التالية:
  3. المادة 6تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، يحدد نموذج كناش التحملات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
  4. المادة 7يودع ملف التصريح بالاستغلال، مقابل وصل إيداع، لدى المصالح الإقليمية المعنية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
  5. المادة 8تقوم المصالح الإقليمية المعنية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز بدراسة الملف المذكور في المادة 7 أعلاه والبت فيه داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما، الموالية لتاريخ
  6. المادة 9توجه المصالح الإقليمية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ التوصل بملف التصريح كاملا، نسخة من دراسة التأثير على الب
فهرس النص كاملا · 41 مادة