الباب الثاني: التصريح بفتح واستغلال المقالعالفرع الأول: إيداع ملف التصريح
المادة 7
من مرسوم رقم 2.17.369 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع
يودع ملف التصريح بالاستغلال، مقابل وصل إيداع، لدى المصالح الإقليمية المعنية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.17.369 — madda.ma
الفرع الأول: إيداع ملف التصريح
المادة 4 – المادة 9- المادة 4يكون التصريح المسبق باستغلال مقلع، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 9 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، مصادقا على صحة توقيعه ومتضمنا للمعطيات والبيانات
- المادة 5تطبيقا لمقتضيات الفقرة 2 من المادة 9 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، يرفق التصريح المسبق بالاستغلال المشار إليه في المادة 4 أعلاه بالوثائق التالية:
- المادة 6تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، يحدد نموذج كناش التحملات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
- المادة 7يودع ملف التصريح بالاستغلال، مقابل وصل إيداع، لدى المصالح الإقليمية المعنية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
- المادة 8تقوم المصالح الإقليمية المعنية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز بدراسة الملف المذكور في المادة 7 أعلاه والبت فيه داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما، الموالية لتاريخ
- المادة 9توجه المصالح الإقليمية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ التوصل بملف التصريح كاملا، نسخة من دراسة التأثير على الب