الباب التاسع: مقتضيات خاصة بالبحث العمومي
المادة 34
من مرسوم رقم 2.17.369 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، يجرى البحث العمومي المتعلق بالمقالع وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.564 الصادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008) بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة مع مراعاة المقتضيات التالية:
- –يودع طلب فتح البحث العمومي المتعلق بالمقالع من قبل صاحب الطلب لدى المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز التابع لها المقلع؛
- –يؤمر بفتح البحث العمومي بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني الذي يتخذ وينشر في جريدتين يوميتين على الأقل تكون من بينهما جريدة واحدة على الأقل باللغة العربية في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع طلب فتح البحث العمومي والملف المرفق به المنصوص عليه بالمادة 2 من المرسوم رقم 2.04.564 السالف الذكر؛
- –تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 2.04.564 المشار إليه أعلاه، والتي تترأسها السلطة الإدارية المحلية، من:
- –ممثل الجماعة أو الجماعات المعنية؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري إذا كان موقع المقلع متواجدا بالوسط المائي البحري؛
- –يبلغ قرار فتح البحث العمومي المشار إليه أعلاه، إلى علم العموم خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاحه؛
- –تحدد مدة البحث العمومي في خمسة عشر (15) يوما؛
- –يحيل رئيس اللجنة تقرير البحث العمومي وكذا السجل أو السجلات الموقع عليها من طرف أعضاء اللجنة، إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني، داخل أجل خمسة (5) أيام؛
- –يرسل عامل العمالة أو الإقليم المعني نفس تقرير البحث العمومي وكذا السجل أو السجلات، إما إلى رئيس اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة أو إلى رئيس اللجنة الجهوية المعنية بدراسات التأثير على البيئة وكذا إلى المصالح الإقليمية للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، داخل أجل خمسة (5) أيام.
طريقة الإحالةالمادة 34 من مرسوم رقم 2.17.369 — madda.ma