مادة madda
FR
الباب الثاني: التصريح بفتح واستغلال المقالعالفرع الثاني: تسليم وصل التصريح

المادة 10

من مرسوم رقم 2.17.369 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع

ف 1يسلم وصل التصريح بالاستغلال من طرف المصالح الإقليمية المعنية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، بعد تتميم ملف التصريح بالاستغلال من طرف المعني بالأمر بما يلي:

  1. –نسخة مطابقة للأصل من عقد البيع أو عقد الكراء أو الرخصة المسلمة لمستغل المقلع من طرف الإدارة المختصة أو المؤسسة العمومية المكلفة بتدبير الملك العمومي أو الملك الغابوي أو أملاك الجماعات السلالية أو الملك العسكري؛
  2. –كناش التحملات المتعلق باستغلال المقلع، موقع على جميع صفحاته من لدن صاحب التصريح بفتح واستغلال المقلع ومصادق على صحة توقيعه؛
  3. –شهادة الكفالة البنكية المشار إليها في المادة 14 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر؛
  4. –شهادة سنوية للتأمين عن المسؤولية المدنية عن استغلال المقلع؛
  5. –القانون الأساسي للشخص الاعتباري المستغل للمقلع يتضمن الإشارة إلى مزاولة نشاط المقالع؛
  6. –محضر الجمع العام الذي يعين فيه الممثل القانوني للشخص الاعتباري؛
  7. –شهادة التقييد في السجل التجاري؛
  8. –شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
  9. –شهادة التعريف الضريبي؛
  10. –بالنسبة لمقالع الأشغال العمومية، قرار مصادقة اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع على دراسة التأثير على البيئة.

ف 2توجه نسخة من وصل التصريح، قصد الإخبار، إلى أعضاء اللجنة العمالاتية أو الإقليمية للمقالع المعنية.

ف 3كما توجه نسخة من نفس الوصل إلى الإدارة أو المؤسسة العمومية المشار إليهما في البند الأول من هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.17.369 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: تسليم وصل التصريح

المادة 10 – المادة 11
  1. المادة 10يسلم وصل التصريح بالاستغلال من طرف المصالح الإقليمية المعنية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، بعد تتميم ملف التصريح بالاستغلال من طرف المعني بالأمر بما
  2. المادة 11يحدد نموذج وصل التصريح باستغلال مقلع، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر. بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، ويتض
فهرس النص كاملا · 41 مادة