الباب الثالث: الشروط المتعلقة بالشروع في الاستغلال
المادة 19
من مرسوم رقم 2.17.369 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع
تطبيقا لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر:
- 1 -يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز:
- –نموذج ونوعية سجل تتبع الاستغلال ومحتواه وشروط مسكه؛
- –المعدات التقنية الحديثة التي تمكن من تتبع الاستغلال عن بعد ومن الاستنساخ الإلكتروني أو الورقي أو الفوتوغرافي للبيانات، والتي يتعين على المستغل تجهيز مقلعه بها.
- 2 -يحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية نموذج التصريح بالكمية المستخرجة من المقلع، الذي يرفق بالمسوحات الطبوغرافية لمواقع الاستغلال.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.17.369 — madda.ma
الباب الثالث: الشروط المتعلقة بالشروع في الاستغلال
المادة 12 – المادة 19- المادة 12يحدد التصريح بالانتهاء من أشغال تهيئة موقع المقلع، المشار إليه في المادة 12 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، التاريخ الفعلي للشروع بالاستغلال. ويعد هذا التصري
- المادة 13تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، يحدد نموذج التقرير السنوي عن الوضعية البيئية للمقالع وفق النموذج الملحق بهذا المرس
- المادة 14تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 13 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، يتم تحيين دراسة التأثير على البيئة بعد عشر (10) سنوات من الاستغلال بالنسبة للمقال
- المادة 15تطبيقا لمقتضيات المواد 14 و 31 و 41 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، تحدد طريقة احتساب مبلغ الكفالة البنكية والكفالة البنكية التكميلية وتكوينهما واسترجاعهما أ
- المادة 16تحدد مناطق الخطر والمنشآت الملحقة بالمقالع المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز
- المادة 17يحدد العمق والمسافة المشار إليهما في الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر بالنسبة للمقالع بالوسط المائي غير الموجودة بقعر البحر، بقرار
- المادة 18تطبيقا لمقتضيات المادة 22 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر:
- المادة 19تطبيقا لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر: