الباب الثالث: الشروط المتعلقة بالشروع في الاستغلال
المادة 16
من مرسوم رقم 2.17.369 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع
تحدد مناطق الخطر والمنشآت الملحقة بالمقالع المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.17.369 — madda.ma
الباب الثالث: الشروط المتعلقة بالشروع في الاستغلال
المادة 12 – المادة 19- المادة 12يحدد التصريح بالانتهاء من أشغال تهيئة موقع المقلع، المشار إليه في المادة 12 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، التاريخ الفعلي للشروع بالاستغلال. ويعد هذا التصري
- المادة 13تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، يحدد نموذج التقرير السنوي عن الوضعية البيئية للمقالع وفق النموذج الملحق بهذا المرس
- المادة 14تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 13 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، يتم تحيين دراسة التأثير على البيئة بعد عشر (10) سنوات من الاستغلال بالنسبة للمقال
- المادة 15تطبيقا لمقتضيات المواد 14 و 31 و 41 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، تحدد طريقة احتساب مبلغ الكفالة البنكية والكفالة البنكية التكميلية وتكوينهما واسترجاعهما أ
- المادة 16تحدد مناطق الخطر والمنشآت الملحقة بالمقالع المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز
- المادة 17يحدد العمق والمسافة المشار إليهما في الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر بالنسبة للمقالع بالوسط المائي غير الموجودة بقعر البحر، بقرار
- المادة 18تطبيقا لمقتضيات المادة 22 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر:
- المادة 19تطبيقا لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر: