صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الأول: الاعتراف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.17.411 بتطبيق القانون رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
ف 1يودع طلب الاعتراف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية المنصوص عليه في المادة 6 من القانون رقم 133.12 المشار إليه أعلاه، مصحوبا بمشروع دفتر التحملات كما هو محدد في المادة 7 من نفس القانون، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية مقابل وصل يتضمن تاريخ الإيداع.
ف 2يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، نموذج طلب الاعتراف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.411 — madda.ma
الباب الأول: الاعتراف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىيودع طلب الاعتراف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية المنصوص عليه في المادة 6 من القانون رقم 133.12 المشار إليه أعلاه، مصحوبا بمشروع دفتر التحملات كما
- المادة 2ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، داخل أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ تلقيها الطلب، ملف طلب الاعتراف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية مر
- المادة 3يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية نموذج وكيفية وضع تصاريح التعرض المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 133.12.
- المادة 4تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية صاحب الطلب القرار المتخذ بعد توصلها برأي اللجنة الوطنية فيما يخص طلبات الاعتراف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصنا