مادة madda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثاني: تأليف وكيفية عمل اللجنة الوطنية للعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية

المادة 5

من مرسوم رقم 2.17.411 بتطبيق القانون رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية

ف 1تتألف اللجنة الوطنية، المحدثة بموجب المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية، من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، بصفته رئيسا؛
  2. –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛
  3. –ممثل جامعة غرف الصناعة التقليدية؛
  4. –ممثل دار الصانع؛
  5. –ممثل فدرالية مقاولات الصناعة التقليدية؛
  6. –ممثل أكاديمية الفنون التقليدية؛
  7. –ممثل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

ف 2تتولى المصالح المختصة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، مهمة كتابة اللجنة الوطنية.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.17.411 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تأليف وكيفية عمل اللجنة الوطنية للعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية

المادة 5 – المادة 8
  1. المادة 5تتألف اللجنة الوطنية، المحدثة بموجب المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية، من الأعضاء التالي بي
  2. المادة 6يمكن لرئيس اللجنة الوطنية، عند الاقتضاء، أن يستعين بخبير أو عدة خبراء بمن فيهم ممثلين عن هيئات المصادقة والمراقبة وذلك للمشاركة بصفة استشارية في أشغال اللجنة.
  3. المادة 7تجتمع اللجنة الوطنية باستدعاء من رئيسها في المكان والتاريخ اللذان يحددهما هذا الأخير، ووفق جدول أعمال يحدده وتعتبر اجتماعاتها صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضا
  4. المادة 8تقوم كتابة اللجنة الوطنية بمسك وتسجيل جميع الوثائق والمستندات المتعلقة باختصاصات اللجنة الوطنية الواردة في المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 133.12.
فهرس النص كاملا · 17 مادة