صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثاني: تأليف وكيفية عمل اللجنة الوطنية للعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
المادة 7
من مرسوم رقم 2.17.411 بتطبيق القانون رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
ف 1تجتمع اللجنة الوطنية باستدعاء من رئيسها في المكان والتاريخ اللذان يحددهما هذا الأخير، ووفق جدول أعمال يحدده وتعتبر اجتماعاتها صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها بمن فيهم الرئيس.
ف 2تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ويرجح في حالة تعادل الأصوات جانب الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.17.411 — madda.ma
الباب الثاني: تأليف وكيفية عمل اللجنة الوطنية للعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
المادة 5 – المادة 8- المادة 5تتألف اللجنة الوطنية، المحدثة بموجب المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية، من الأعضاء التالي بي
- المادة 6يمكن لرئيس اللجنة الوطنية، عند الاقتضاء، أن يستعين بخبير أو عدة خبراء بمن فيهم ممثلين عن هيئات المصادقة والمراقبة وذلك للمشاركة بصفة استشارية في أشغال اللجنة.
- المادة 7تجتمع اللجنة الوطنية باستدعاء من رئيسها في المكان والتاريخ اللذان يحددهما هذا الأخير، ووفق جدول أعمال يحدده وتعتبر اجتماعاتها صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضا
- المادة 8تقوم كتابة اللجنة الوطنية بمسك وتسجيل جميع الوثائق والمستندات المتعلقة باختصاصات اللجنة الوطنية الواردة في المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 133.12.