مادةmadda
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
مرسوم رقم 2.17.411

مرسوم رقم 2.17.411 بتطبيق القانون رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية

مرسوم يتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.50 بتاريخ 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)، ولا سيما المواد 6 و 8 و 11 و 15 و 16 و 17 و 20 و 21 و 23 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من جمادى الأولى 1439 (فاتح فبراير 2018)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 17 مادة

المادة الأولى

يودع طلب الاعتراف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية المنصوص عليه في المادة 6 من القانون رقم 133.12 المشار إليه أعلاه، مصحوبا بمشروع دفتر التحملات كما هو محدد في المادة 7 من نفس القانون، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية مقابل وصل يتضمن تاريخ الإيداع.

يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، نموذج طلب الاعتراف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية.

المادة 2

ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، داخل أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ تلقيها الطلب، ملف طلب الاعتراف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية مرفقا بدفتر التحملات طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 133.12 ، للجنة الوطنية للعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية المنصوص عليها في المادة 15 من نفس القانون لإبداء رأيها فيه، في أجل لا يتعدى 4 أشهر ابتداء من تاريخ توصلها بهذا الطلب.

المادة 3

يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية نموذج وكيفية وضع تصاريح التعرض المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 133.12.

المادة 4

تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية صاحب الطلب القرار المتخذ بعد توصلها برأي اللجنة الوطنية فيما يخص طلبات الاعتراف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية.

في حالة الاعتراف بالعلامة المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية، تقوم المصالح المختصة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية بتسجيل هذه العلامة في السجلات المحددة في المادة 14 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 133.12.

المادة 5

تتألف اللجنة الوطنية، المحدثة بموجب المادة 15 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية، من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، بصفته رئيسا؛
  2. –ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛
  3. –ممثل جامعة غرف الصناعة التقليدية؛
  4. –ممثل دار الصانع؛
  5. –ممثل فدرالية مقاولات الصناعة التقليدية؛
  6. –ممثل أكاديمية الفنون التقليدية؛
  7. –ممثل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

تتولى المصالح المختصة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، مهمة كتابة اللجنة الوطنية.

المادة 6

يمكن لرئيس اللجنة الوطنية، عند الاقتضاء، أن يستعين بخبير أو عدة خبراء بمن فيهم ممثلين عن هيئات المصادقة والمراقبة وذلك للمشاركة بصفة استشارية في أشغال اللجنة.

  1. –3 -

المادة 7

تجتمع اللجنة الوطنية باستدعاء من رئيسها في المكان والتاريخ اللذان يحددهما هذا الأخير، ووفق جدول أعمال يحدده وتعتبر اجتماعاتها صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها بمن فيهم الرئيس.

تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ويرجح في حالة تعادل الأصوات جانب الرئيس.

المادة 8

تقوم كتابة اللجنة الوطنية بمسك وتسجيل جميع الوثائق والمستندات المتعلقة باختصاصات اللجنة الوطنية الواردة في المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 133.12.

كما تقوم، تحت سلطة رئيس اللجنة الوطنية، بإعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة وتحرر محاضر في شأن هذه الاجتماعات.

المادة 9

يتم اعتماد هيآت المصادقة والمراقبة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 133.12 ، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية وفق الشروط المحددة في المادة 21 من القانون المذكور أعلاه.

يمكن اعتماد هيأة المصادقة والمراقبة من أجل المصادقة على علامة واحدة أو عدة علامات مميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية.

المادة 10

يوجه طلب اعتماد هيئات المصادقة والمراقبة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية مرفقا بالمستندات والوثائق التي تمكن من مراجعة البيانات المضمنة في الطلب وكذا بملف يتضمن العناصر التالية:

  1. –التزام بأن الهيئة صاحبة الطلب ومديريها ومسيريها ليسوا معنيين، بصفة مباشرة أو غير مباشرة وبأي شكل من الأشكال، بمنح أو عدم منح المصادقة على علامة أو علامات مميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية أو تعليقها أو سحبها؛
  2. –النظام الأساسي للهيئة صاحبة الطلب، وكذا سلط واختصاصات مديريها ومسيريها والأجهزة التي تتألف منها؛
  3. –النظام الداخلي للهيئة صاحبة الطلب؛
  4. –السير الذاتية لمستخدمي الهيئة مرفقة بنسخ من الشواهد التي تثبت مؤهلاتهم وكفاءاتهم؛
  5. –المساطر والقواعد التي ستعتمدها لمنح المصادقة أو تعليقها أو سحبها؛
  6. –كيفية تدبير الوثائق وحفظها والتدابير المتخذة لضمان سرية الأنشطة المتعلقة بالمصادقة والمراقبة؛
  7. –الجهاز أو الأجهزة المكلفة بالمصادقة والمراقبة داخل الهيئة؛
  8. –منظومة أو برنامج العمل الذي يمكنها، بعد حصولها على الاعتماد، من موافاة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية بلائحة المنتوجات المصادق عليها مرفقة بالمستفيدين منها ودفاتر التحملات التي استعملت كمرجع وكذا برنامج المراقبة المطابقة لها والوثائق التي تصف، بالنسبة إلى كل منتوج، عمليات التحاليل أو المراقبة أو التجارب التي تم على إثرها منح المصادقة.

المادة 11

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية كيفيات وشكل منح الاعتماد لهيآت المصادقة والمراقبة أو تعليقه أو وضع حد لتعليقه أو سحبه.

المادة 12

تضع هيآت المصادقة والمراقبة المعتمدة رهن إشارة المصالح المختصة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، جميع الوثائق لأجل مراقبة سيرها ومطابقة أنشطتها للقوانين وفعالية المراقبات التي تقوم بها.

المادة 13

يجب على هيآت المصادقة والمراقبة أن:

  1. أ)أن تدلي سنويا للمصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية ببرامج مراقبة المستفيدين من العلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية التي يتولون مراقبتها وذلك طبقا لدفتر التحملات؛
  2. ب)ترسل، في أجل أقصاه 31 يناير من كل سنة، للمصالح المذكورة لائحة المستفيدين من أي علامة مميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية يتولون مراقبتها وذلك طبقا لدفتر التحملات المعتمد؛
  3. –5 -
  4. ج)تخبر المصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، في حالة إثبات أي خلل أو مخالفة، متعلقة بتفعيل المقتضيات الخاصة بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية من طرف أحد الفاعلين الخاضعين لمراقبتها.

المادة 14

يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية شكل وكيفيات المصادقة على العلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية من طرف هيئة المصادقة والمراقبة، وكذا تعليق الاستفادة منها وسحبها.

المادة 15

يمكن لكل صانع تقليدي، تم رفض طلب استفادته من المصادقة على منتوجه أو سحبت منه المصادقة التي كان يستفيد منها، أن يتقدم بشكاية للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية قصد إعادة دراسة ملفه.

يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية شكل وكيفيات تقديم هذه الشكاية.

المادة 16

تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية السالف الذكر، يقصد بمصطلح «الإدارة المختصة» المنصوص عليه في المواد 12 و 25 و 28 و 29 من القانون المذكور، السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية.

المادة 17

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

وحرر بالرباط في 26 من جمادى الأولى 1439 (13 فبراير 2018).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، الإمضاء: محمد ساجد.