صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثالث: اعتماد هيآت المصادقة والمراقبة للعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
المادة 17
من مرسوم رقم 2.17.411 بتطبيق القانون رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
طريقة الإحالةالمادة 17 من مرسوم رقم 2.17.411 — madda.ma
الباب الثالث: اعتماد هيآت المصادقة والمراقبة للعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
المادة 9 – المادة 17- المادة 9يتم اعتماد هيآت المصادقة والمراقبة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 133.12 ، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية وفق الش
- المادة 10يوجه طلب اعتماد هيئات المصادقة والمراقبة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
- المادة 11تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية كيفيات وشكل منح الاعتماد لهيآت المصادقة والمراقبة أو تعليقه أو وضع حد لتعليقه أو سحبه.
- المادة 12تضع هيآت المصادقة والمراقبة المعتمدة رهن إشارة المصالح المختصة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، جميع الوثائق لأجل مراقبة سيرها ومطابقة أنشطتها لل
- المادة 13يجب على هيآت المصادقة والمراقبة أن:
- المادة 14يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية شكل وكيفيات المصادقة على العلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية من طرف هيئة المصادقة والمراقبة، وكذا
- المادة 15يمكن لكل صانع تقليدي، تم رفض طلب استفادته من المصادقة على منتوجه أو سحبت منه المصادقة التي كان يستفيد منها، أن يتقدم بشكاية للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة الت
- المادة 16تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية السالف الذكر، يقصد بمصطلح «الإدارة المختصة» المنصوص عليه في المواد 12 و
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.