مادة madda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثالث: اعتماد هيآت المصادقة والمراقبة للعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية

المادة 10

من مرسوم رقم 2.17.411 بتطبيق القانون رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية

يوجه طلب اعتماد هيئات المصادقة والمراقبة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية مرفقا بالمستندات والوثائق التي تمكن من مراجعة البيانات المضمنة في الطلب وكذا بملف يتضمن العناصر التالية:

  1. –التزام بأن الهيئة صاحبة الطلب ومديريها ومسيريها ليسوا معنيين، بصفة مباشرة أو غير مباشرة وبأي شكل من الأشكال، بمنح أو عدم منح المصادقة على علامة أو علامات مميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية أو تعليقها أو سحبها؛
  2. –النظام الأساسي للهيئة صاحبة الطلب، وكذا سلط واختصاصات مديريها ومسيريها والأجهزة التي تتألف منها؛
  3. –النظام الداخلي للهيئة صاحبة الطلب؛
  4. –السير الذاتية لمستخدمي الهيئة مرفقة بنسخ من الشواهد التي تثبت مؤهلاتهم وكفاءاتهم؛
  5. –المساطر والقواعد التي ستعتمدها لمنح المصادقة أو تعليقها أو سحبها؛
  6. –كيفية تدبير الوثائق وحفظها والتدابير المتخذة لضمان سرية الأنشطة المتعلقة بالمصادقة والمراقبة؛
  7. –الجهاز أو الأجهزة المكلفة بالمصادقة والمراقبة داخل الهيئة؛
  8. –منظومة أو برنامج العمل الذي يمكنها، بعد حصولها على الاعتماد، من موافاة المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية بلائحة المنتوجات المصادق عليها مرفقة بالمستفيدين منها ودفاتر التحملات التي استعملت كمرجع وكذا برنامج المراقبة المطابقة لها والوثائق التي تصف، بالنسبة إلى كل منتوج، عمليات التحاليل أو المراقبة أو التجارب التي تم على إثرها منح المصادقة.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.17.411 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: اعتماد هيآت المصادقة والمراقبة للعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية

المادة 9 – المادة 17
  1. المادة 9يتم اعتماد هيآت المصادقة والمراقبة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 133.12 ، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية وفق الش
  2. المادة 10يوجه طلب اعتماد هيئات المصادقة والمراقبة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
  3. المادة 11تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية كيفيات وشكل منح الاعتماد لهيآت المصادقة والمراقبة أو تعليقه أو وضع حد لتعليقه أو سحبه.
  4. المادة 12تضع هيآت المصادقة والمراقبة المعتمدة رهن إشارة المصالح المختصة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، جميع الوثائق لأجل مراقبة سيرها ومطابقة أنشطتها لل
  5. المادة 13يجب على هيآت المصادقة والمراقبة أن:
  6. المادة 14يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية شكل وكيفيات المصادقة على العلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية من طرف هيئة المصادقة والمراقبة، وكذا
  7. المادة 15يمكن لكل صانع تقليدي، تم رفض طلب استفادته من المصادقة على منتوجه أو سحبت منه المصادقة التي كان يستفيد منها، أن يتقدم بشكاية للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة الت
  8. المادة 16تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية السالف الذكر، يقصد بمصطلح «الإدارة المختصة» المنصوص عليه في المواد 12 و
  9. المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
فهرس النص كاملا · 17 مادة