صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الأول: الاعتراف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
المادة 2
من مرسوم رقم 2.17.411 بتطبيق القانون رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، داخل أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ تلقيها الطلب، ملف طلب الاعتراف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية مرفقا بدفتر التحملات طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 133.12 ، للجنة الوطنية للعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية المنصوص عليها في المادة 15 من نفس القانون لإبداء رأيها فيه، في أجل لا يتعدى 4 أشهر ابتداء من تاريخ توصلها بهذا الطلب.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.17.411 — madda.ma
الباب الأول: الاعتراف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىيودع طلب الاعتراف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية المنصوص عليه في المادة 6 من القانون رقم 133.12 المشار إليه أعلاه، مصحوبا بمشروع دفتر التحملات كما
- المادة 2ترسل السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، داخل أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ تلقيها الطلب، ملف طلب الاعتراف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية مر
- المادة 3يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية نموذج وكيفية وضع تصاريح التعرض المنصوص عليها في المادة 11 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 133.12.
- المادة 4تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية صاحب الطلب القرار المتخذ بعد توصلها برأي اللجنة الوطنية فيما يخص طلبات الاعتراف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصنا