مادة madda
FR
القسم الرابع: القواعد المتعلقة بتصفية الميزانية وتقديم الحسابات والمراقبةالباب الثاني: تقديم الحسابات

المادة 156

من مرسوم رقم 2.17.450 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها

يتم تقديم حساب العمالة أو الإقليم أو المجموعة المشار إليه في المادة 152 أعلاه في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية للسنة التي تم إعداده بشأنها من طرف المحاسب العمومي إلى رئيسه التسلسلي الذي يحيله إلى المجلس الجهوي للحسابات المختص في أجل أقصاه 31 يوليو من نفس السنة.

طريقة الإحالةالمادة 156 من مرسوم رقم 2.17.450 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تقديم الحسابات

المادة 152 – المادة 156
  1. المادة 152يعد المحاسب العمومي بعد اختتام عمليات السنة المالية، حساب العمالة أو الإقليم أو المجموعة.
  2. المادة 153فيما يخص بنود الميزانية التي لم يصدر بشأنها أي سند للمداخيل، يحرر المر بالصرف في شأنها شهادة سلبية.
  3. المادة 154يجب أن يكون حساب العمالة أو الإقليم أو المجموعة صحيحا وصادقا، سواء من حيث المداخيل أو من حيث النفقات، وأن يؤرخ ويوقع من طرف المحاسب العمومي، ويجب أن تتم المصادق
  4. المادة 155في حالة تسيير مجزأ، يدلي المحاسب العمومي بحساب العمالة أو الإقليم أو المجموعة التي يزاول بها مهمته، في تاريخ تقديم هذا الحساب.
  5. المادة 156يتم تقديم حساب العمالة أو الإقليم أو المجموعة المشار إليه في المادة 152 أعلاه في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية للسنة التي تم إعداده بشأنها من طرف المحاسب
فهرس النص كاملا · 164 مادة