مادة madda
FR
القسم الرابع: القواعد المتعلقة بتصفية الميزانية وتقديم الحسابات والمراقبةالباب الثاني: تقديم الحسابات

المادة 152

من مرسوم رقم 2.17.450 بسن نظام للمحاسبة العمومية للعمالات والأقاليم ومجموعاتها

ف 1يعد المحاسب العمومي بعد اختتام عمليات السنة المالية، حساب العمالة أو الإقليم أو المجموعة.

ف 2ويبرز الحساب المذكور، في شكل تفصيل للميزان النهائي، تنفيذ ميزانية العمالة أو الإقليم أو المجموعة.

ف 3كما يشتمل على عمليات مداخيل ونفقات الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية وكذا حسابات الخزينة.

ف 4ويبرز هذا الحساب الوضعية المالية للعمالة أو الإقليم أو المجموعة في نهاية السنة المقدم بشأنها.

طريقة الإحالةالمادة 152 من مرسوم رقم 2.17.450 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تقديم الحسابات

المادة 152 – المادة 156
  1. المادة 152يعد المحاسب العمومي بعد اختتام عمليات السنة المالية، حساب العمالة أو الإقليم أو المجموعة.
  2. المادة 153فيما يخص بنود الميزانية التي لم يصدر بشأنها أي سند للمداخيل، يحرر المر بالصرف في شأنها شهادة سلبية.
  3. المادة 154يجب أن يكون حساب العمالة أو الإقليم أو المجموعة صحيحا وصادقا، سواء من حيث المداخيل أو من حيث النفقات، وأن يؤرخ ويوقع من طرف المحاسب العمومي، ويجب أن تتم المصادق
  4. المادة 155في حالة تسيير مجزأ، يدلي المحاسب العمومي بحساب العمالة أو الإقليم أو المجموعة التي يزاول بها مهمته، في تاريخ تقديم هذا الحساب.
  5. المادة 156يتم تقديم حساب العمالة أو الإقليم أو المجموعة المشار إليه في المادة 152 أعلاه في أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية للسنة التي تم إعداده بشأنها من طرف المحاسب
فهرس النص كاملا · 164 مادة